للواحد منهما رد نصيبه منه كما قدمناه في الاثنين إذا ابتاعا عبدا . وإن كان اشترى العبد مطلقا ولم يبين للبائع ما ذكرناه ووجد به عيبا وأراد واحد منهما رد نصيبه ، لم يجز له ذلك بغير خلاف لأن الظاهر إنه اشتراه له صفقة واحدة ، وقوله لا يقبل بعد البيع بأنه اشتراه لهما . وإذا ابتاع إنسان جارية جعدة [1] فخرجت سبطة كان له الرد إذا أختار ذلك فإذا ابتاعها سبطة وخرجت جعدة لم يكن له الرد لأنها خير مما شرط ، وقد ذكر أنه له الرد لأنها خلاف ما شرط والأول أقوى لما ذكرناه . وإن اشتراها وقد بيض وجهها بطلاء [2] ثم أسمر ، أو احمر خدها بالكلكون ثم أصفر ، كان مخيرا بين ردها وإمساكها . فإن أسلم في جارية سبطة فسلم إليه جعدة فعلى ما قدمناه . وإذا اشترى جارية ولم يشترط أنها بكرا وثيب فخرجت ثيبا أو بكرا لم يكن له خيار ، [3] وكان له الأرش ومن ابتاع عبدا مطلقا فخرج مسلما ، أو كافرا لم يكن له خيار ، لأنه لم يشترط واحدا من الأمرين ، فإن شرط كونه مسلما فخرج كافرا كان له الخيار لأنه بخلاف ما شرط . وإن شرط كافرا فخرج مسلما لم يكن له خيار ، وقال بعض الناس له الخيار لأنه بخلاف ما شرط . والذي ذكرناه أصح لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . فإن ابتاع عبدا مطلقا فخرج فحلا [4] لم يكن له خيار ، وإن خرج خصيا كان له الخيار لأن مطلق العبد يتضمن سلامة الأعضاء ، وإن شرط كونه خصيا فخرج فحلا
[1] الجعود هي الالتواء في الشعر ، ضد السبوطة . [2] الطلاء : ما يطلى به الشئ كالدهن . [3] الظاهر سقط العبارة بنحو " وإن اشترط أنها بكر فخرجت ثيبا لم يكن له خيار " كما في المبسوط . [4] في نسخة " صحيحا " بدل " فحلا " وكذا فيما بعدها " مريضا " بدل " خصيا " .