المتبائعين العقد بالإيجاب والقبول فيثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا من المكان بأبدانهما فإذا ثبت العقد بينهما وأرادا أن يوجباه ويبطل الخيار ، جاز لهما أن يقول أحدهما ويرضى الآخر به ، أو يتولاه معا : " قد أوجبنا العقد وأبطلنا خيار المجلس " فإذا فعل ذلك بطل هذا الخيار . وثانيها : إن يشترطا في حال العقد أن لا يثبت بينهما خيار المجلس فيكون ذلك جائزا . وثالثها : أن يشترطه مدة معينة ، قليلة كانت أو كثيرة [1] ، هذا فيما عدا الحيوان وأما الحيوان فيثبت الخيار فيه ثلاثا للمشتري دون البائع اشترط المشتري ذلك ، أو لم يشترطه ، وإن زاد الشرط على ذلك كان بحسب ما يستقر بينهما للواحد منهما أو لجميعهما . ومتى أوجب البيع بعد أن يشترطا مدة معينة ، ثبت العقد وبطل الشرط الذي تقدم على هذا في العقد . ومن أراد أن يبتاع من نفسه لولده وأراد الانعقاد ، فينبغي له أن يختار لزوم العقد عند انعقاد العقد ، أو يختار بشرط بطلان الخيار . وقد ذكر أنه إذا أراد ذلك انتقل من الموضع الذي ينعقد ، العقد فيه إلى غيره ، فيجري ذلك مجرى افتراق المتبائعين ونحن بعد هذا نذكر فيما يدخله الخيار وما لا يدخله فيه من العقود . إذا كان عقد البيع على عين حاضرة مشاهدة دخله خيار المجلس بحصول العقد مطلقا ، ويدخله خيار المدة بحسب ما استقر الشرط عليه . وإذا كانت العين حيوانا ، دخل فيه خيار المجلس ، وخيار الثلاث فإن زاد على هذه المدة شيئا ، كان بحسب ما استقر الشرط أيضا عليه ، وإن كان بيع فيه خيار الرؤية ، دخله خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الرؤية إذا رآه ، وإن كان
[1] في النسختين تشويش من حيث السقط في إحداهما والتكرار في الأخرى ، والصحيح المستفاد منهما ما أثبتناه .