ينصبه لذلك ، وقد رخص في إقامة حد لذلك على ولده وأهله دون غيرهم إذا لم يخف من وصول المضرة إليه من ظالم ، فمتى خاف ذلك ، وعلمه أو غلب في ظنه لم يجز له فعله . إذا استخلف السلطان الجائر إنسانا من المسلمين ، وجعل إليه إقامة الحدود جاز أن يقيمها بعد أن يعتقد [1] أنه من قبل الإمام العادل في ذلك وأنه يفعل ذلك بإذنه لا بإذن السلطان الجائر ، ويجب على المؤمنين مساعدته وتمكينه من ذلك ومعاضدته عليه ، هذا إذا لم يتعدى الواجب ، فإن كان في ذلك تعد له لم يجز فعله ، ولا مساعدته عليه ، ولا تمكينه منه . فإن حمله هذا السلطان على ذلك جاز له فعله إن لم يبلغ ذلك قتل النفس ، فإن بلغ ذلك لم يجز له فعله وإن قتل بامتناعه من ذلك . فأما تولي القضاء والأحكام فسنورده فيما يتعلق بذلك في موضعه ما يكتفى به ، إن شاء الله ، " تم كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "