لم يكن له إبداله ، من غير ذلك الجنس وينبغي أن ينصب الرماة بينهم عدلا ، يخط لهم خطا في مقام الرمي ، يقفونه دونه . وللرامي الوقوف حيث أراد من ذلك الخط من مقابلة المسبق أو يمينه أو يساره ولا يجوز لصاحب السبق أن يبتدئ بالرمي ، ولا أن يبتدئ به من يريد هو أن يبتدئ إن لم يشترط ذلك ، فإن شرطه جاز ، وإن لم يشترطه ووقعت المشاحة في ذلك بين الرماة ، أقرع بينهما فمن أصابه القرعة كان هو المبتدئ بالرمي ، مثل العدد [1] الذي رمى البادي به . ولا ينبغي للمسبق أن يقطع الرمي إلا من عذر يمنع من ذلك لعلة تناله في يده أو بصره أو أمر يضر بالرمي ، أو غير ذلك مما يكون العذر واضحا فيه . وليس لأحد المتناضلين أن يقول للآخر : اجعل الاختيار إلى فيمن أريد من الرماة أن يكون في حزبي ويكون السبق على ، ولا له أيضا أن يقول : ارم [2] أنا وأنت ، فأينا نضل صاحبه ، سبقه . والسبق يلزم الباذل له ، دون من معه في حزبه ، فإن دخلوا معه في الضمان لزمهم منه ما يذكره ، ويفض ذلك عليهم على الرؤس . فإن قال أحد المتناضلين لصاحبه : سبقتك عشرة على إنك إن نضلتني فلك العشرة ، ولا ارمي شهرا أو لا ارمي أبدا لم يجز ذلك ، لأنه شرط [3] ما ندب ورغب فيه ، فإن قال : إن نضلتني فلك دينار حال وقفيز من بر بعد شهر ، صح ذلك . فإن قال : إن نضلتني كان ذلك على عشرة وتعطيني قفيزا من بر ، لم يجز ذلك
[1] الظاهر أن المراد : لو وقعت المشاحة في عدد رمي البادي أيضا أقرع فيه كما أقرع فيما إذا تشاحا في تعيين البادي . [2] الظاهر أنها فعل المتكلم بحذف الياء من آخره . [3] الظاهر سقط كلمة " ترك " كما في المبسوط .