responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 326


أموالهم فلا يغنم منها إلا ما حواه العسكر دون ما سواه مما لم يحوه ، ولا تسبى ذراريهم ، وقد ذكرنا هذا التفصيل في باب من يجب جهاده عند قسمة أهل البغي وإذا أدرك المؤمن الباغي وظهر عليه وغشيه بسلاحه فسئل الأمان وأظهر التوبة والرجوع ، أو أقر بإمامة الإمام الحق ، أو أظهر ما يكون بإظهاره مفارقا لما هو عليه ، لم يجز للمؤمن الذي ظهر عليه طعنه ولا ضربه ، وإن كان جريحا لم يجهز عليه كما قدمناه .
وإذا عدل أهل البغي عند الظهور عليهم إلى رفع المصاحف والدعاء إلى حكم الله سبحانه وتعالى ، بعد أن كانوا دعوا إلى ذلك ولم يجيبوا إليه لم يلتفت إلى هذا الفعل منهم ولم يرفع الحرب عنهم إلا برجوعهم إلى الحق .
وإذا أعانهم قوم من أهل الذمة على قتال أهل العدل لبرئت الذمة منهم ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون لمن أعانوه من أهل البغي فئة وبين أن لا يكون لهم ذلك وقتلوا مقبلين ومدبرين [1] ، فإن ادعوا الجهل بما جرى معهم إنهم أكرهوا على ذلك وأظهروا التوبة مما فعلوا ، عفي عنهم ولم يقتل لهم أسير ولا يسبى لهم ذرية .
وإن كان ما ادعوه إنما هو على وجه المدافعة وعرف منهم خلافه لم يلتفت إلى قولهم في ذلك ومن أصاب منهم دم إنسان من أهل العدل أو ماله طولب بذلك ، ولا يجب على واحد من أهل العدل إذا أصاب شيئا من ذلك لأحد منهم .
وإذا كان رجل من أهل البغي قد استحق على رجل من أهل العدل قبل [2] الفرقة ، حقا من قصاص أو أرش وطلب الحكم بينه وبينه من صاحب عسكر أهل العدل ، حكم بينهم في ذلك وأمضى ما يجب لكل واحد منهما على الآخر ، فإن كان ما حكم به للباغي على العادل ما لا ينبغي أن يحكم له ولا يسلم إليه ، بل يجس



[1] يعني لا يجري في حق أهل الذمة حكم البغاة وهو " قتل المقبل لا المدبر فيما إذا لم يكن لهم فئة " بل يقتلون مقبلين أو مدبرين .
[2] أي قبل افتراقهم عن المؤمنين وعن الطريق الحق . وفي نسختين " قتل الفرقة " والظاهر أنها تصحيف .

326

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست