الحرام إلى منى ولم يتمكن من أخذها من جمع ولا من منى ، و [1] يجوز أخذها من جميع الحرم إلا ما سنذكره . وينبغي أن يكون برشا [2] منقطة ، كحلية ، ولا يكسرها ، ويكره أن يكون صما ، ولا يأخذ الحصى للرمي من خارج الحرم ، ولا حصى المسجد الحرام ، ولا مسجد الخيف ، ينبغي للعائد من المشعر الحرام إلى منى يوم النحر أن يرمي الجمرة القصوى وحدها بسبع حصيات ، ولا يرمي غيرها في هذا الوقت ، بل يرمي الجمار الثلاث بعد رجوعه من مكة وفراغه من طواف الحج وسعيه في أيام التشريق ، وهي - الثاني والثالث والرابع من يوم النحر ، في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة كل واحدة بسبع حصيات ، فتكون جملة الحصى سبعين حصاة ، يرمي منها يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات ، ويبقي منها ثلاث وستون حصاة ، يرمي في أيام التشريق الجمار الثلاث ، في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ، لكل واحدة سبع حصيات . فإذا أراد الحاج رمي الجمار بهذه الحصيات ، فينبغي أن يكون على طهر ، ويقف متوجها إلى القبلة ، ويجعل الجمرة عن يمينه ، ويكون بينه وبينها مقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا من بطن الميل ، ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة ، وقيل بل يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة . ويقول : " اللهم هذه حصياتي ، فاحصهن لي وارفعهن في عملي ، بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، الله أكبر اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك ، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا ، وعملا مقبولا وذنبا مغفورا " ويقول ذلك مع كل حصاة ، ويجزيه أن يذكر ذلك مع الأولى ، ويكبر مع كل واحدة ، أو يكبر مع الكل ، لكل واحدة تكبيرة ، ويفعل ذلك حتى يتم رمي السبع حصيات ،
[1] في بعض النسخ بزيادة كلمة " لا " هنا ، والظاهر أنها تصحيف بقرينة قوله بعد أسطر " ولا حصى المسجد الحرام . . " وعدم نقل الخلاف في المسألة . [2] البرش بالضم : المشتملة على ألوان مختلفة .