طواف العمرة وطواف الزيارة وطواف النساء وأما المندوب : فهو ما ندب المكلف إلى فعله منه ، وقد ذكر في ثلاث مأة وستون أسبوعا [1] ، أو ثلاث مأة وستون شوطا فإن لم يتمكن من ذلك فما تيسر منها . وأحكام الطواف على ضربين : واجب ومندوب فالواجب " إيقاعه على طهارة " و " الابتداء به من الحجر الأسود والختم به " ، " ويكمله سبعة أشواط " و " صلاة ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام " و " طواف أسبوعين " [2] إذا نذر الناذر الطواف على أربع . والطواف على المريض إذا كان غير قادر عليه - وكذلك من جرى مجراه ممن يحج به - فإن كان المرض عرض له بعدان طاف أربعة أشواط ، وانتظر به يوم أو يومان فإن صح تمم طوافه لنفسه [3] وإن لم يصح ، أمر من يطوف عنه وصلى هو ركعتي الطواف ، وإن كان طوافه أقل من أربعة وبرأ من مرضه أعاد الطواف من أوله ، فإن لم يصح ولم يبرئ من مرضه أمر من يطوف عنه أسبوعا ، والطواف أيضا إذا كان قادرا على إمساك الطهارة ، فإن لم يقدر على ذلك انتظر به صلاحه فإذا صح طاف بنفسه وإن لم يصلح ، طيف عنه وصلى هو ركعتي الطواف . و " إعادته " إذا زاد فيه متعمدا أو جامع متعمدا قبل إتمامه وهو طواف الزيارة ، وكذلك إن كان طواف النساء وجامع قبل نصفه ، فإن كان ذلك بعد جواز نصفه جاز له البناء بعد أن يتطهر ، وقد ذكرنا ما يلزم على الجماع في الطواف من الكفارة فيما تقدم . و " إعادته " إذا حدث ما ينقض الوضوء قبل نصفه ، وإن كان بعد النصف جاز له البناء على ما تقدم منه ، أو قطعه - لغرض - قبل نصفه أو طاف وعلى ثوبه نجاسة وهو عالم بها ، فإن لم يكن عالما بها قبل الابتداء به وعلم ، أزالها وتمم ما بقي ، أو قطعه
[1] والمراد من الأسبوع : سبقه أشواط . [2] أسبوع ليديه وأسبوع لرجليه . [3] كذا في النسخ والظاهر أنها تصحيف والصحيح " بنفسه "