responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 23


النزح أو قليلا ، ولا يعتبر فيه ها هنا بمقدار من النهار ولا بمن يستقي منه من الرجال .
والماء الذي في الدلو الأخير من دلاء النزح محكوم بنجاسته والباقي بعده من ماء البئر طاهر ، والذي يقطر من الدلو نجس إلا إنه ما يتنجس به الباقي في البئر من الماء لأنه معفو عنه . والمعتبر في هذا الدلو ، المعتاد ، لا بما ذهب إليه قوم إنه من دلاء هجر [1] أو بما يسع أربعين رطلا ، لأن الخبر في ذلك لم يرد مقيدا .
< فهرس الموضوعات > تغير الماء بأحد أوصافه الثلاثة < / فهرس الموضوعات > واعلم أن مياه الحياض والغدران والقلبان [2] وما جرى مجراها إذا تغير أحد أوصافها الثلاثة بنجاسة حكمنا بنجاستها على ما قدمناه ، فإذا زال هذا التغير بغير الماء الطاهر المطهر من الأجسام الطاهرة التي تختلط به ، أو بتصفيق الرياح له أو ما جرى مجرى ذلك ، لم يحكم بطهارته وكان نجسا .
< فهرس الموضوعات > تتميم الماء النجس كرا " < / فهرس الموضوعات > وإذا كان مقدار الماء أقل من كر وهو نجس فتمم بطاهر حتى صار كرا ، أو كان طاهرا فتمم بنجس ولم يتغير أحد أوصافه التي هي الريح أو اللون أو الطعم ، كان طاهرا ، فإن تغير بذلك أحد أوصافه كان نجسا ، وكذلك الحكم فيه إذا كان هذا المقدار نجسا وتمم بنجس فصار كرا بالجميع ، فإنه يحكم بطهارته ما لم يكن أحد أوصافه متغيرا بالنجاسة ، لقولهم صلوات الله عليهم : إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا [3] وقد كان الشيخ أبو جعفر الطوسي " ره " يذهب إلى نجاسة هذا الماء ، ويقوي القول بما ذكرناه في كثير من الأوقات ، وقد أشرنا إلى الوجه القوي لذلك في كتابنا الموسوم ب‌ " جواهر الفقه " فمن أراد الوقوف عليه نظره في ذلك الموضع



[1] وفي المدارك نقل عن بعض المتقدمين إن المراد بالدلو الهجرية التي وزنها ثلاثون رطلا أو أربعون ( راجع الجواهر ج 1 ص 260 ) ، وهجر محركة : بلدة باليمن واسم لجميع أرض البحرين وقرية كانت قرب مدينة تنسب إليها القلال ، والقلة إناء للعرب
[2] القلبان : جمع القليب بمعنى الحفيرة
[3] المستدرك ج 1 الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 6 إلا أنه عن النبي صلى الله عليه وآله

23

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست