responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 20


ميتته [1] فكل ماء نزل من السماء ، أو نبع من الأرض وكان مخزونا ، أو ماء بحر أو على أي وجه كان فهو على أصل الطهارة ما لم تعلم فيه نجاسة .
وهو على ضربين : طاهر ليس بمطهر ، وطاهر مطهر ، فأما الطاهر الذي ليس بمطهر فهو جميع المياه المستخرجة والمعتصرة وكل ماء مضاف منها ، مثل ماء الورد والآس والقرنفل [2] والريحان والخلاف [3] والزعفران وكل ما أشبه ذلك وجميع هذه المياه يجوز استعمالها في غير الطهارة فأما في الطهارة فلا يجوز ويلحق به في ذلك كلما خالطه جسم طاهر فسلبه إطلاق اسم الماء .
وإما الطاهر المطهر ، فهو كل ما استحق إطلاق اسم الماء ولم يكن نجسا ، وهذا الماء ، هو الذي يجب استعماله في الطهارة ، ورفع الأحداث وإزالة النجاسات عن الأبدان والثياب ، ويجوز في غير ذلك من شرب وما سواه ، فكل هذه المياه كما ذكرناه على أصل الطهارة ، والحكم بذلك فيها مستمر حتى تعلم ملاقاة شئ من النجاسات لها .
وهي على ثلاثة أضرب : جار ، وراكد ليس من مياه الآبار ، ومياه الآبار .
< فهرس الموضوعات > الماء الجاري < / فهرس الموضوعات > فأما الجاري فمحكوم بطهارته حتى يتغير أحد أوصافه التي : هي الريح واللون والطعم من نجاسة ، فإذا صار كذلك حكم بنجاسته ولم يجز استعماله على وجه من الوجوه إلا في الشرب بمقدار ما يمسك الرمق عند الخوف من تلف النفس < فهرس الموضوعات > الماء الراكد < / فهرس الموضوعات > وأما الراكد الذي ليس من مياه الآبار فهو على ضربين : أحدهما أن يكون مقداره كرا أو أكثر منه ، والآخر أن يكون أقل من كر .
فأما ما كان مقداره كرا أو أكثر منه فليس ينجس بملاقاة شئ من ذلك له إلا



[1] الوسائل ، ج 1 ، الباب 2 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 ، إلا أن فيه " سئل عن الوضوء بماء البحر " وفي دعائم الإسلام ، ج 1 ص 111 : روينا . . . عن رسول الله ( صلى الله عليهم أجمعين ) . . وأنه ذكر البحر ، فقال : هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته
[2] القرنفل : ثمر شجرة كالياسمين ، والخلاف : شجر الصفصاف
[3] القرنفل : ثمر شجرة كالياسمين ، والخلاف : شجر الصفصاف

20

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست