والوقت الذي يجب الإمساك فيه عما يفطر من طعام وشراب وجماع وغير ذلك هو من طلوع الفجر إلى أن تغرب الشمس . وذلك مباح للإنسان في الليل ، فإن طلع الفجر وهو على حال أكل وشرب وجب عليه قطعه والإمساك عنه ، وإن كان في فمه منه شئ وجب أن يلفظه ويمتنع بلع شئ يبقى في فيه منه ، وإن أراد الجماع في هذه الحال ، وجب عليه الامتناع منه ، فإن طلع الفجر عليه وهو مخالط وجب عليه الإمساك عن الحركة [1] لترك ذلك بنية التخلص منه ، متى لم يفعل ما ذكرنا فقد أخطأ وأفسد صوم يومه ولزمه القضاء والكفارة ، وسنذكر ما يفسد الصوم وما لا يفسده وما يوجب القضاء والكفارة ، وما لا يوجب ذلك فيما بعد أن شاء الله تعالى . وعلامة غروب الشمس ، زوال الحمرة من أفق المشرق ، وهو وقت الإفطار الذي لا يجوز ذلك قبله ، ومن رأى القرص وقد غاب عن بصره ثم رأى الشمس على رؤس الجبال ، والشفق الذي ذكرناه باقيا لم يزل فليس يجوز له الإفطار . < فهرس الموضوعات > باب في ذكر ما ينبغي للصائم الامساك عنه < / فهرس الموضوعات > " باب في ذكر ما ينبغي للصائم الإمساك عنه " الذي ينبغي للصائم الإمساك عنه على ضربين : واجب ، ومكروه ، والواجب على ضربين أحدهما يفسده والآخر لا يفسده ، والذي يفسده على ضربين : أحدهما يوجب القضاء والكفارة ، والآخر يوجب القضاء دون الكفارة . ونحن نذكر جميع ذلك في أبوابه بمشيئة الله تعالى . < فهرس الموضوعات > باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة < / فهرس الموضوعات > " باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة " الذي يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة : الأكل والشرب في نهاره متعمدا والجماع كذلك وإن لم يكن معه إنزال ، واستنزال الماء الدافق في كل حال ،
[1] أي إن طلع الفجر وهو مجامع وجب عليه النزع فورا من دون حركة تعين على الجماع لا على النزع " راجع المبسوط ، ج 1 ، ص 472 "