responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 129


من أولاد المسلمين ، وعلى من خالف مذهب أهل الحق مع حصول التقية المرتفعة [1] في ترك ذلك ، فلا يجوز الصلاة على الناصب للعداوة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله إذا كانت التقية مرتفعة في ترك الصلاة عليه ، وكذلك لا يجوز على غير الناصب ممن ظاهره ظاهر الكفر والشرك على حال ، ومن مات ممن ذكرنا جواز الصلاة عليه من الرجل ، والمرأة أو الحر ، والعبد كانت الصلاة عليه واجبة .
وينبغي أن يؤذن المؤمنين بذلك ليجتمعوا ، ويكثروا للصلاة [2] عليه ، وهي فرض على الكفاية ، ومتى قام بها بعض المكلفين سقط فرضها عن الباقين ، والأفضل للإنسان أن لا يصليها إلا وهو على طهارة ، فإن لم يكن على ذلك وفاجأته تيمم وصلى عليها ، فإن لم يتمكن من ذلك أيضا جاز أن يصليها على غير طهارة ومن كان من النساء على حال حيض أو جنابة وأرادت الصلاة على الجنازة ، فالأفضل لها أن لا تصليها إلا بعد الاغتسال فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمم فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها أن تصلي عليها بغير طهارة .
وإذا حضر الناس للصلاة على الجنازة وقفوا صفوفا خلف من يؤم بهم فإن حضر معهم نساء وقفن خلف الرجال من غير أن يختلطن بهم ، فإن كان فيهن حائض وقفت منفردة منهن ، فإن كان الذي حضر للصلاة على الجنازة نساء ليس معهن أحد من الرجال وقفت التي تؤم بهن في وسطهن من الصف ، والباقون عن يمينها وشمالها فإن كان جميع من يحضر للصلاة عليها عراة ففعلوا كما ذكرنا فعله للنساء سواء .
والجنازة تجعل وقت الصلاة عليها مما يلي القبلة ، فإن حضر معها جنازة امرأة جعلت مما يلي القبلة والرجل مما يلي الإمام ، وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الصبي مما يلي القبلة ثم المرأة إليه ثم الرجل .
فإن اجتمع معهم عبد قدم الصبي أولا إلى القبلة ، ثم المرأة ، ثم العبد ، ثم



[1] أي التقية غير الواجبة .
[2] في بعض النسخ " الصلاة " بدل " للصلاة "

129

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست