النبي وآله صلى الله عليه وآله ، والتورك في حال التشهد على الورك الأيسر مع الضم للفخذين ، ووضع ظاهر قدم اليمنى على باطن اليسرى . وأن يتحنك ويرتدي برداء : والتسليم إن كان إماما أو منفردا أو غير مقتد [1] بغيره إلى جهة القبلة ، ويومئ إيماء إلى يمينه بمؤخر عينه ، فإن كان مأموما وعلى يساره غيره سلم عن يساره أيضا ، والتعقيب عند الفراغ من الفرائض والنوافل . ولا يصلي ويداه داخل ثيابه ، ولا يفرقع أصابعه ولا يتمطى ولا يتثأب [2] ولا يتنخع ، ولا ينفخ موضع سجوده ، ولا يدافع الأخبثين ، ولا يصلي فيما ذكرنا أن الصلاة مكروهة فيه ، ولا على ما ذكرنا إنها مكروهة عليه ، ولا يصلي ومعه حديد مثل سكين أو سيف وما أشبه ذلك أو شئ فيه صورة ، ولا يصلي وفي قبلته قرطاس مكتوب . ولا تماثيل ولا نار ولا سلاح مشهور ، ولا يصلي في موضع حائط قبلته ينز [3] من بالوعة مع التمكن من ذلك ، ولا يقعى [4] بين السجدتين ولا يقرء في مصحف ، ولا يصل بين السورتين اللتين [5] يقرأهما في الصلاة بل يفصل بينهما بسكتة . < فهرس الموضوعات > صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > " باب صلاة الجمعة " روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أربعة يستأنفون العمل : المريض إذا برأ والمشرك إذا أسلم ، والمنصرف من الجمعة إيمانا واحتسابا ، والحاج [6] .
[1] الظاهر منه : من حضر جماعة من لا يقتدى به ، في قبال المنفرد . [2] التثاؤب : فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه واسعا ، والتمطي : مد اليدين . [3] النز : ما يتحلب من الأرض من الماء [4] من الإقعاء [5] المراد سورة الفاتحة وما يقرأ بعده من سورة [6] جامع أحاديث الشيعة ، ج 6 ، الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 19 ص 48 .