وإذا دخل الأعمى في صلاة إلى جهة بقول بصير ثم أبصر ورأي علامات القبلة وإماراتها صحيحة بنى على صلاته ، فإن افتقر - حين أبصر - إلى تأمل كثير وطلب الأمارات ومراعاة لذلك كان عليه استئناف الصلاة ، وهو الأحوط من قول من قال : بأنه يمضي في ذلك . ومن توجه في الصلاة إلى جهة وهو بصير ثم عمى عليه كان عليه المضي فيها ، فإن انحرف عنها انحرافا لا يمكنه معه الرجوع إليها كان عليه استئنافها من لفظها [1] ويعمل على قول من يسدده إلى جهة القبلة . < فهرس الموضوعات > باب الاذان والإقامة واحكامهما < / فهرس الموضوعات > " باب الأذان والإقامة وأحكامهما " الأذان والإقامة على ضربين : واجب ومندوب ، فالواجب هو ما يتعلق منهما بصلاة الجماعة على الرجال ، وأما المندوب فهو ما يتعلق منهما بغير صلاة الجماعة على ما ذكرناه . وفصولهما على ضربين أحدهما فصول الأذان والآخر فصول الإقامة ، فأما فصول الأذان فثمانية عشر فصلا ، وهي الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله . وأما فصول الإقامة فهي سبعة عشر فصلا وهي مثنى من أولها ، فإذا قلت حي على خير العمل قلت : قد قامت الصلاة مرتين ، فإذا قلت بعد ذلك الله أكبر قلت : لا إله إلا الله مرة واحدة . واعلم أن الأذان والإقامة مشدد فيهما على وجه التأكيد على من صلى شيئا