responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 74


أن تعين له الزيادة [1] على موضع النقطة التي انتهى إليها ، فإذا صار كذلك فقد زالت الشمس .
< فهرس الموضوعات > باب ما يجوز الصلاة فيه ومالا يجوز < / فهرس الموضوعات > " باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا يجوز " اللباس على ضربين : أحدهما ، تصح الصلاة فيه والآخر لا تصح ، فالذي تصح فيه على ضربين : أحدهما ، تصح فيه على كل حال والآخر مكروه .
فأما الذي تصح على كل حال : فهو جميع ما أنبته الأرض من أنواع الحشيش والنبات إذا عمل حتى يصح كونه ساترا ، وصوف كل حيوان يؤكل لحمه إذا ذكي ، وشعره ، وجلده ، ووبره ، والخز الخالص ، والثوب إذا كان لحمته قطنا أو كتانا والباقي إبريسم ، والخفان [2] ولا بد من الاعتبار في جميع ذلك كونه طاهرا ، مع صحة التصرف فيه بملك أو إباحة ، لأنه متى لم يكن كذلك لم يصح فيه الصلاة .
وأما المكروه فهو : الرداء إذا اشتمل اشتمال الصماء [3] ، والمئزر إذا شد فوق القميص ، والثوب إذا كان شفافا ، وثوب المرأة للرجل ، والقباء المشدود .
وثوب شارب الخمر ومستحل النجاسات أو شئ منها وإن لم يعلم أن عليه النجاسة ، والنقاب للمرأة ، واللثام للرجل ، والتكة والقلنسوة وما يجري مجراها مما لا يتم الصلاة به منفردا إذا كان على شئ من ذلك نجاسة .
والثوب الأسود . والمفدم [4] وإما الذي لا تصح فيه على حال فهو : الإبريسم المحض ، وصوف ما لا يؤكل



[1] أي الزيادة بعد الزوال
[2] اللذان لهما الساق
[3] اشتمال الصماء : هو أن يدخل الرجل ردائه تحت إبطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد ، وفيه معان آخر ذكرت في مجمع البحرين .
[4] الثوب المفدم بإسكان الفاء : المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا .

74

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست