عليه ، والمصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل عنها ويدفن . < فهرس الموضوعات > حكم نقل الميت من قبره < / فهرس الموضوعات > ولا يحمل ميتان على جنازة واحدة إلا لضرورة ، ولا ينقل ميت من قبره إلى موضع آخر إلا لضرورة أيضا ، وقد ذكر جواز ذلك إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام وإذا كان الميت امرأة لم ينزل معها القبر إلا زوجها أو ذو رحم منها ، فإن لم يتمكن من ذلك ، جاز لبعض المؤمنين النزول . ولا يهيل الوالد التراب على أحد من أولاده ، ولا الولد على والده ولا يلقى في القبر تراب من غير ترابه ، ولا يسنم بل يعمل مربعا ، ولا يلزم المقام عند القبر ، ولا يجصص ، ولا يدفن ميت في قبر وفيه ميت آخر إلا لضرورة . وإن كان القبر نديا جاز أن يفرش فيه ألواح خشب ، وإذا كان الميت خنثى ودعت الضرورة إلى دفنه في قبر ، فيه ميت آخر جعل خلف الرجل وجعل التراب بينهما ، وإن كان الذي في القبر امرأة جعل أمام المرأة ويجعل التراب بينهما أيضا وإذا اندرست القبور فلا تجدد بعد ذلك " تم كتاب الطهارة "