ثم يقام الحد عليهما بعد ذلك ، فإذا أقيم عليهما دفنا من غير غسل ولا تيمم . وكل سقط له أقل من أربعة أشهر وهذا إنما يلف بخرقة ويدفن بدمه . وكل رجل مات بين نساء مسلمات ليس فيهن له محرم ، ولا يحضرهن رجل مسلم وهذا تدفنه النساء بثيابه ، وكل امرأة مسلمة ماتت بين رجال مسلمين وليس فيهم لها محرم ، ولا معهم امرأة مسلمة وهذه يدفنها الرجال بثيابها . وكل بعض أو قطعة من إنسان ليس فيها عظم ولا هي موضع الصدر ، ولا فرق بين أن يكون أكيل السبع أو غيره . وكل مخالف للحق من ملة الإسلام ليس في ترك غسله تقية . وكل ميت حدث بجسمه شئ من الآفات التي تحلل جسمه أو جلده ويخاف إذا صب الماء عليه من تخلل ذلك وتقطعه منه ، فإن هذا يؤمم [1] ولا يغسل . وكل ميت لم يتمكن من الماء لغسله أو تمكن منه ومنع من غسله مانع من علة كما قدمنا أو ضرورة أو برد شديد ولم يتمكن من إسخان الماء لغسله . وإذا كان الميت خنثى وكان موته بعد بلوغه - وقبل تبين حاله في أنه هل هو ذكر أو أنثى ؟ فيلحق بالرجال أو النساء - لم يغسله رجل ولا امرأة ويؤمم [2] بالصعيد < فهرس الموضوعات > كيفية غسل الميت < / فهرس الموضوعات > " كيفية غسل الميت " اعلم أنه ينبغي أن يستعد لغسل الميت - قبل أن يأخذ الغاسل فيه - من السدر مقدار رطل واحد ونصف بالعراقي ، ومن القطن مقدار رطل ، ويجوز أن يزاد على ذلك ليسد به منافذه [3] - وإن كان يخرج منها شئ يحتاج فيه إلى ذلك - ويستعد أيضا شئ من الأشنان [4] ليسحق [5] به
[1] أي ييمم [2] أي ييمم [3] في بعض النسخ " منافسه " ومعناهما واحد . [4] معروف ، الذي يغسل به الأيدي . [5] في بعض النسخ " ليستنجي " بدل " ليسحق "