أدخلت القابلة أو غيرها من النساء يدها في فرجها وأخرجته ، فإن لم يخرج صحيحا قطعته وأخرجته قطعا ثم غسل وكفن ودفن ، فإن ماتت المرأة والولد في بطنها حي شق جانبها الأيسر وأخرج الولد ثم يخاط الموضع وتغسل المرأة بعد ذلك ، وكذلك الولد . وكل طفل ذكر مات بين نساء وله مدة العمر ثلاث سنين أو دونها وليس معهن رجل ، وهذا يغسله النساء ويجوز لهن غسله مجردا من ثيابه ، فإن كان له أكثر من ثلاث سنين غسله من فوق القميص يصب الماء عليه ، وكذلك الحكم في الصبية إذا ماتت بين رجال . وكل بعض أو قطعة فيها عظم أو كانت موضع الصدر . ولا فرق في ذلك بين أن يكون أكيل السبع أو لا يكون كذلك . < فهرس الموضوعات > من لا يغسل من موتى الناس < / فهرس الموضوعات > وأما من لا يغسل فهو : كل شهيد يقتل بين يدي الإمام العادل أو من نصبه الإمام - في نفس المعركة - ولم يلحق وبه رمق [1] لا شئ من الحياة ، وهذا يدفن معه كل ما أصابه دمه من لباسه إلا الخفين ، وقد ورد [2] أنهما إذا أصابهما شئ من دمه دفنا معه . وكل كافر من أهل البغي كان أو غيره . وكل مرجوم أو مقتول قودا وهذان يؤمران بالاغتسال والتحنيط والتكفين
[1] كذا في النسخ التي بأيدينا ولعل كلمة " و " العاطفة محذوفة هنا ، ويحتمل أن يكون المراد من الرمق القوة كما قد يطلق عليها ( راجع المصباح فيكون أخص من الحياة ، فحينئذ يكون المعنى : إن الشرط في وجوب غسل الشهيد إدراكه وبه قوة لا إدراكه بدونها وإن كان به شئ من الحياة . وهذا يكون وجها ثالثا في المسألة . وينافيه ما في الجواهر من حكاية القول الثاني عن المؤلف " ره " ( الجواهر ، ج 4 ، ص 90 ) ( القول الأول سقوط الغسل إن مات في المعركة مطلقا والقول الثاني اشتراط عدم إدراكه حيا في سقوطه ) . [2] المبسوط ، ج 1 ، ص 181 ، والنهاية ، ص 40