responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > بعض احكام النجاسات < / فهرس الموضوعات > فأما ما عدا ذلك من بول وروث وذرق مما يؤكل لحمه فهو مكروه - إلا الدجاج الجلال والإبل إذا كانت كذلك - وجميعه مما لا يجب إزالته ، وإنما الأفضل فيه ذلك .
وإذا كانت المرأة تربي طفلا ولم يكن لها من الثياب إلا واحد ولا يمكنها التحرز من بوله فعليها غسله في كل يوم مرة واحدة ، وتصلي فيه إن شاءت بعد ذلك والثوب أو الجسد إذا ماسه جسم محكوم عليه بالكفر وكان رطبا أو كان المماس له رطبا ولم يكن هو كذلك فإنه يجب غسله ، وكان الثوب والجسد يابسا وكان المماس له من جسد الكافر يابسا لم يجب غسله بل يرش الموضع - الذي أصابه - الماء .
والقول في الكلب والخنزير إذا ماسا شيئا كالقول في ذلك وإذا ماس الإنسان شيئا من ذلك بيده وكان يابسا ويده يابسة مسحها بالحائط أو التراب فإن غسلها كان أفضل .
وإذا كان ماء المطر جاريا من ميزاب ولاقته نجاسة ولم يتغير بها أحد أوصافه وأصاب شيئا كان طاهرا ، وإن تغير بذلك أحد أوصافه وجب غسل ما أصابه .
والنجاسة إذا أصابت موضعا من ثوب أو جسم وعرف موضعه ، غسل الموضع بعينه ، فإن لم يعلم ذلك غسل جميعه .
وإذا أصابت النجاسة موضعا من ثوب وقطع ذلك الموضع لم يجب غسله بعد القطع ، فإن كان قطع ولم يعلم هل هو الموضع الذي أصابته النجاسة أم لا .
وجب غسل الباقي منه .
والحصر والبواري إذا أصابها بول أو نجاسة مايعة وجففتها الشمس فقد طهرت فإن لم يجف بذلك وجب غسلها .
وما جففته الشمس من غير البواري والحصر فهو على حال النجاسة ويجب غسله والفأرة إذا أكل من طعام أو مشى عليه فهو معفو عليه ، والأفضل إزالة ما أصابه

52

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست