بعادة أهل الموضع فإن كان معظم عملهم في ذلك اللحد كان عليه حفره بلحد ، وإن كان شقا كان عليه حفره كذلك . وإذا استأجر إنسانا على أن يحفر له بئرا عشرة أذرع طولا في دور معين بدينار وسلمه إليه ، وقال له الحفار : إنما دفعت إلي الدينار على أن أحفر به خمسة أذرع طولا ولم يكن عمل بعد شيئا ، أنكر المستأجر ذلك ، تحالفا وتفاسخا الإجارة ، وإن كان قد حفر خمس أذرع طولا كان القول ، قول المستأجر مع يمينه ويدفع إليه من الأجر بحساب ذلك ويحلف . وإذا استأجر إنسان غيره على أن يبني له بالجص والآجر يوما كاملا ، كان عليه أن يبني له من حين صلاة الفجر إلى حين غروب الشمس ، لأنه استأجره يوما ، واليوم هو ما ذكرناه ، فأما الذين يعملون إلى العصر وينصرفون فليس لهم ذلك إلا أن يشترطوه أو يكون عادتهم جارية بذلك وهو معلوم من حالهم ، وأنه رسم لهم فإن كان كذلك كان بمنزلة الشرط . وإذا استأجر إنسان عبدا شهرين ، شهرا بخمسة ، وشهرا بستة ، كان الشهر الأول بخمسة والشهر الثاني بستة ، فإن شرط الأول بستة كان جائزا ، وإذا استأجره ليخدمه في بلده لم يجز له السفر به ، فإن سافر به كان ضامنا له ولا يكون عليه أجر إلا أن يسلم [1] ، وليس له أن يضرب العبد إلا بإذن سيده ، فإن ضربه فعطب كان عليه الضمان وإذا دفع الأجر عند انسلاخ الشهر إلى العبد وكان السيد هو الذي آجره لم تبرء ذمته من الأجر ، وإن كان العبد هو الذي آجر نفسه فقد برئ من ذلك . < فهرس الموضوعات > في انفساخ الإجارة بالموت < / فهرس الموضوعات > والموت يفسخ الإجارة ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميت هو المستأجر أو المؤجر ، وعمل الأكثر من أصحابنا على أن موت المستأجر هو الذي يفسخها ،