وليس له أجر على ذلك [1] ، وعليه ضمان الدراهم . فإن استأجرها ليزن [2] بها يوما إلى الليل بأجر مسمى كان مكروها ، وإذا استأجر حنطة مسماة يعتبر [3] بها المكائيل يوما إلى الليل ، كان ضامنا لذلك ، لأنه عمل يعمله في غير العين المستأجرة . وإذا استأجر إنسان إنسانا ليقتل رجلا لم يجز له ذلك ولا أجر له ، وكذلك كل إجارة في ظلم أو تعد . وإذا استأجر إنسان كحالا يكحل عينه شهرا بدراهم مسماة كان جائزا وكذلك المعالجة في جميع الأدواء . وإذا استأجر فحلا ينزيه لم يجز ، وقد ذكر أنه مكروه والاحتياط يقتضي ما ذكرناه . وإذا استأجر دابة معينة على أنه إن بلغه موضع كذا ، كان له عشرة دراهم ، وإن لم يبلغه ولم يكن له شئ كان فاسدا وعليه أجرة المثل . وإذا استأجر دابة إلى بلد معلوم ، على أنه ، إن رزقه الله تعالى من زيد شيئا ، دفع إليه من ذلك كذا ، كان فاسدا وله أجر مثلها . < فهرس الموضوعات > إذا دفع انسان إلى عصار سمسما < / فهرس الموضوعات > وإذا دفع إنسان إلى عصار سمسما أو إلى طحان حنطة وشرط في ذلك كيلا
[1] لكونه من الربا . [2] من الوزن وأما الكراهة فلتشبهه بالربا ويحتمل أن تكون العبارة " ليتزين بها " كما صرح في المبسوط في هذه المسألة بلفظ الزينة فعليه يمكن وجه الكراهة ما ورد إن زكاة الحلي إعارته . [3] لعل معناه : إذا استأجر حنطة وزنها معلوم ، ليختبر بها المكائيل والموازين حتى يعلم أنها صحيحة أم فاسدة ، فالإجارة باطلة فعليه ضمان الحنطة لأنه تصرف فيها والحال إنها ليست عينا مستأجرة وأما البطلان فلعل وجهه عدم ترقب هذه المنفعة وعدم تعارفها من الحنطة والله العالم ، وفي بعض النسخ " يعير " بدل " يعتبر " والله العالم .