وإذا استأجر إنسان رحى للماء بآلتها ، فانكسر أحد الحجرين أو الدوارة ، كان له فسخ الإجارة . فإن عمل [1] صاحب الرحى ما انكسر من ذلك أو فسد قبل الفسخ ، لم يكن له بعد ذلك ، الفسخ . ولكن يرفع عنه من الأجر بحساب ذلك ، فإن اختلفا في مبلغ العطلة [2] ، كان القول قول المستأجر ، إلا أن يذكر المؤجر ذلك وإذا استأجر إنسان جملين من بلد معين إلى مكة يحمل على أحدهما محملا [3] يكون فيه اثنان ، وما يحتاجان إليه من الرحل وغيره ، وشاهد الجمال هذا والرحل الذي يحتاجان إليه والآخر يكون زاملة يحمل عليه الدقيق ، وما يحتاج إليه أيضا ، من قوت [4] وأدم وما أشبه ذلك ، كان جائزا . ولهذين الرجلين أن يحملا على الجملين مثل ما يحمل الناس في هذا الطريق فإن اشترطا في ذلك وزنا معلوما في الذهاب والعودة ، كان أحوط . < فهرس الموضوعات > إذا استأجر من غيره محملا < / فهرس الموضوعات > وإذا استأجر من غيره محملا وزاملة وشرط عليه حملا معلوما على الزاملة ، فما أكل من ذلك الحمل ، أو نقص من الوزن أو الكيل ، كان له أن يتم ذلك في كل منزل ذاهبا وعائدا ، فإن خرج بهما يقودهما ولم يحمل عليهما شيئا ماضيا وراجعا ، كان عليه الأجر تاما ولا يلزم الجمال نقص شئ من الأجر لذلك ، فإن مات المستأجر بعد أن قضى المناسك ، وعاد إلى مكة ، كان عليه من الأجر ، بحساب ذلك ، وهكذا إن كان مسيره في البدأة على مدينة النبي صلى الله عليه وآله أو في الرجعة ، حوسب بقدر ما قطع من الطريق وبقي بمقامه [5] معه في أيام المناسك ، وكذلك أيضا لو مات في بعض الطريق ماضيا أو عائدا .
[1] أي أصلح ما انكسر أو فسد . [2] العطلة كظلمة : البقاء بلا عمل . [3] محمل كمجلس شقان على البعير يحمل فيهما العديلان والزاملة التي يحمل عليها من الإبل وغيرها كذا في القاموس وغيره . [4] في بعض النسخ " ثوب " بدل " قوت " . [5] أي بمقدار مقام الجمال معه أيام المناسك .