responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 492


جائزا وإن قدم الثمن كان سلفا .
وإذا دفع إنسان إلى إسكاف [1] خفا ينعله فأنعله بنعل لا ينعل الخفاف بمثله كان صاحب الخف مخيرا بين أن يضمنه قيمة خفه بغير نعله ، وبين أخذه وأن يدفع إليه أجر مثله وقيمة النعل ، لا يجاوز به ما سماه .
وإن كان النعل مما ينعل الخفاف بمثله كان جائزا وإن لم يكن جيدا في الغاية .
فإن شرطه عليه أن يكون النعل جيدا ، فأنعله بغير جيد ، كان مخيرا بين أن يضمنه قيمة الخف ، وبين أخذه وأن يعطيه أجر مثله .
وإذا قال صاحب الخف لهذا العامل عملته لي بغير شئ ، وقال العامل عملته بدرهم ، ولم يكن لأحدهما بينة ، كان على صاحب الخف اليمين بأنه ما شارطه على درهم ، ويغرم قيمة النعل [2] .
وإذا عمل الخف على ما وصف له صاحبه ، واختلفا في الأجرة . وأقاما البينة ، كان البينة بينة العامل دون المستعمل .
وإذا دفع إنسان ، إلى صباغ ثوبا ليصبغه أحمر ، فصبغه كذلك واختلفا ، فقال صاحب الثوب ، صبغته بنصف درهم ، وقال الصباغ بل صبغته بدرهم ، فإن كان الثوب قد زاد بالصبغ وكانت الزيادة درهما أو أكثر ، كان للصباغ درهم - بعد يمينه على أنه ما صبغه بنصف درهم - ، وإن كان الزيادة أقل من نصف درهم دفع اليد نصف درهم ، فإن كان الصبغ نقص الثوب ولم يزد فيه شيئا ، كان للصباغ قيمة صبغه .
< فهرس الموضوعات > إذا دفع انسان إلى صباغ ثوبا " < / فهرس الموضوعات > وإذا دفع إنسان إلى صباغ ثوبا على أن يصبغه بنصف رطل عصفر [3] فصبغه برطل ، وصاحب الثوب مقر له بذلك ، كان مخيرا إن شاء ضمنه قيمة الثوب ، وإن



[1] الإسكاف : كل صانع بحديدة .
[2] في بعض النسخ " يقوم " بدل " يغرم "
[3] " العصفر " هو صبغ أصفر اللون

492

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست