جائزا وإن قدم الثمن كان سلفا . وإذا دفع إنسان إلى إسكاف [1] خفا ينعله فأنعله بنعل لا ينعل الخفاف بمثله كان صاحب الخف مخيرا بين أن يضمنه قيمة خفه بغير نعله ، وبين أخذه وأن يدفع إليه أجر مثله وقيمة النعل ، لا يجاوز به ما سماه . وإن كان النعل مما ينعل الخفاف بمثله كان جائزا وإن لم يكن جيدا في الغاية . فإن شرطه عليه أن يكون النعل جيدا ، فأنعله بغير جيد ، كان مخيرا بين أن يضمنه قيمة الخف ، وبين أخذه وأن يعطيه أجر مثله . وإذا قال صاحب الخف لهذا العامل عملته لي بغير شئ ، وقال العامل عملته بدرهم ، ولم يكن لأحدهما بينة ، كان على صاحب الخف اليمين بأنه ما شارطه على درهم ، ويغرم قيمة النعل [2] . وإذا عمل الخف على ما وصف له صاحبه ، واختلفا في الأجرة . وأقاما البينة ، كان البينة بينة العامل دون المستعمل . وإذا دفع إنسان ، إلى صباغ ثوبا ليصبغه أحمر ، فصبغه كذلك واختلفا ، فقال صاحب الثوب ، صبغته بنصف درهم ، وقال الصباغ بل صبغته بدرهم ، فإن كان الثوب قد زاد بالصبغ وكانت الزيادة درهما أو أكثر ، كان للصباغ درهم - بعد يمينه على أنه ما صبغه بنصف درهم - ، وإن كان الزيادة أقل من نصف درهم دفع اليد نصف درهم ، فإن كان الصبغ نقص الثوب ولم يزد فيه شيئا ، كان للصباغ قيمة صبغه . < فهرس الموضوعات > إذا دفع انسان إلى صباغ ثوبا " < / فهرس الموضوعات > وإذا دفع إنسان إلى صباغ ثوبا على أن يصبغه بنصف رطل عصفر [3] فصبغه برطل ، وصاحب الثوب مقر له بذلك ، كان مخيرا إن شاء ضمنه قيمة الثوب ، وإن
[1] الإسكاف : كل صانع بحديدة . [2] في بعض النسخ " يقوم " بدل " يغرم " [3] " العصفر " هو صبغ أصفر اللون