responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 488


أو بمثل ما يستأجر الناس ، كان عليه أجر مثلها .
وإذا استأجر دابة معينة إلى بلد ، فمرض أو خاف في طريقه من لصوص أو ما أشبه ذلك ، أو تغيرت الدابة أو لحقها ما لا يستطيع معه أن يركبها ، أو لا تحمل ، انفسخت الإجارة .
< فهرس الموضوعات > إذا استأجر انسان حانوتا < / فهرس الموضوعات > وإذا استأجر إنسان حانوتا في سوق يبيع فيها ويشتري فلحقه فيها دين أو أفلس فقام من سوق ، انتقضت الإجارة ، وإذا استأجر دابة وعرض لصاحبها أمر لا يستطيع معه النهوض معها ، لم يكن له نقض الإجارة وعليه أن يبعث معها من يتبعها ويقوم عليها . وإن عطبت الدابة انتقضت الإجارة إن كانت معينة ، فإن لم تكن معينة ، كان على المؤجر أن يحمله على دابة غيرها .
وإذا استأجر إنسان شيئا من الإبل إلى مكة ، ومات في بعض الطريق ، كان عليه من الأجر بحساب ما سار ، وتنفسخ الإجارة عنه فيما بقي ، فإن مات صاحب الإبل في بعض الطريق ، كان المستأجر ركوبها . على ، حاله [1] والمسير بها إلى أن يصل مكة ولا ضمان عليه ، وعليه الأجر إليها .
وإذا استأجر إنسان أرضا ، فلحقها أمر لا يقدر معه على زرعها ، أو غلب الماء عليها ، كان ذلك عذرا في نقض الإجارة . وكذلك لو افتقر الزارع حتى لا يقدر على الزرع ، أو مرض مرضا لا يتمكن معه من ذلك وكان المستأجر هو الذي يعمل بنفسه ، فإن كان لا يعمل بنفسه وله إجراء يعملون ، أو يكون هو قادرا على استئجار



[1] يأتي من المصنف أن الموت يبطل الإجارة سواء فيه موت المستأجر أو المؤجر فما ذكر هنا مبني إما على ما حكاه فيما يأتي عن أكثر الأصحاب من أن الذي يفسخها موت المستأجر لا المؤجر أو على أن هذا ليس لبقاء الإجارة بل لاضطرار المستأجر وإعانة الميت بإيصال ماله إلى أهله ونحو ذلك من وجوه الحسبة فعليه يكون عدم ضمانه لكونه محسنا ، قال الله تعالى : ما على المحسنين من سبيل ، فعليه يكون المراد بالأجر أجرة المثل ، ويحتمل أن يكون المراد بصاحب الإبل هو المصاحب له لا مالكه فلا يحتاج إلى هذا التوجيه والله العالم .

488

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست