responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 433


الزرع لصاحب الحب ، لأنه عين ماله فإذا كان كذلك لم يجز لصاحب الأرض مطالبته بقلعه ، لأنه لم يتعد في ذلك .
ويجوز إعارة الفحل ، وإعارة المملوك للخدمة ، فإن كان امرأة لها هيئة كره ذلك فيها ، وإن كانت عجوزا لم يكن فيه كراهة ولا تجوز إعارتها للاستمتاع بها ، لأن البضع لا يستباح بالعارية . ويكره استعارة الأبوين للخدمة لأن استخدامهما من ولديهما مكروه له .
فإن استعارهما ليخفف عنهما ويرفههما من خدمتهما سيدهما كان ذلك حسنا وفيه فضل .
< فهرس الموضوعات > اجارة العارية واعارتها < / فهرس الموضوعات > " إجارة العارية وإعارتها " والعارية لا تجوز إعارتها ولا إجارتها أيضا ، لأن المستعير لها لا يملك منافعها فلا يصح منه إعارتها ولا عقد إجارتها .
وإذا كان مع رجل محل ، صيد لم يجز للمحرم أن يستعيره منه ، لأنه لا يجوز له إمساكه . فإن استعاره منه بشرط الضمان ضمنه . فإن تلف في يده لزمه قيمته لصاحبه والجزاء لله سبحانه . وإذا استعار المحل من المحرم مثل ذلك مثل أن يحرم وفي يده صيد فإذا أخذه منه كان ذلك له . فإن تلف لم يلزمه ضمانه ، لأن ملك المحرم له قد زال عنه وتخليته له عند إحرامه واجبة عليه فإذا أخذه المحل وتلف من يده لم يلزمه شئ ، لأنه ليس بملك له أخذه منه ولا استعارة .

433

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست