الزرع لصاحب الحب ، لأنه عين ماله فإذا كان كذلك لم يجز لصاحب الأرض مطالبته بقلعه ، لأنه لم يتعد في ذلك . ويجوز إعارة الفحل ، وإعارة المملوك للخدمة ، فإن كان امرأة لها هيئة كره ذلك فيها ، وإن كانت عجوزا لم يكن فيه كراهة ولا تجوز إعارتها للاستمتاع بها ، لأن البضع لا يستباح بالعارية . ويكره استعارة الأبوين للخدمة لأن استخدامهما من ولديهما مكروه له . فإن استعارهما ليخفف عنهما ويرفههما من خدمتهما سيدهما كان ذلك حسنا وفيه فضل . < فهرس الموضوعات > اجارة العارية واعارتها < / فهرس الموضوعات > " إجارة العارية وإعارتها " والعارية لا تجوز إعارتها ولا إجارتها أيضا ، لأن المستعير لها لا يملك منافعها فلا يصح منه إعارتها ولا عقد إجارتها . وإذا كان مع رجل محل ، صيد لم يجز للمحرم أن يستعيره منه ، لأنه لا يجوز له إمساكه . فإن استعاره منه بشرط الضمان ضمنه . فإن تلف في يده لزمه قيمته لصاحبه والجزاء لله سبحانه . وإذا استعار المحل من المحرم مثل ذلك مثل أن يحرم وفي يده صيد فإذا أخذه منه كان ذلك له . فإن تلف لم يلزمه ضمانه ، لأن ملك المحرم له قد زال عنه وتخليته له عند إحرامه واجبة عليه فإذا أخذه المحل وتلف من يده لم يلزمه شئ ، لأنه ليس بملك له أخذه منه ولا استعارة .