responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 430


فإذا استعار إنسان شيئا وقبضه كان له الانتفاع به بمقدار ما أباحه المعير الانتفاع به ، فإن تعدى أو شرط عليه الضمان لما ينقص من الأجزاء ، لزمه ذلك .
ومن استعار منشفة [1] فذهب خملها باستعماله لها لم يكن عليه في ذلك ضمان لأن إذن المعير للمستعير في استعمالها أذن في ذلك بمجرى العادة ، وكذلك حكم جميع الثياب التي تذهب جدتها [2] بالاستعمال في إنه ليس على مستعيرها في ذلك ضمان إلا أن يكون متعديا في ذلك فيلزمه الضمان والعارية على ضربين : مضمونة وغير مضمونة فأما المضمونة فهي ما كانت ذهبا أو فضة وأما التي ليست مضمونة فكل ما عدا ذلك ، إلا أن يشترط الضمان فيها على قدمناه .
وإذا كان عند إنسان عارية وردها إلى صاحبها أو وكيله برأ من ضمانها ، فإن ردها إلى ملكه مثل أن يكون دابة فيردها إلى اصطبل صاحبها ويشدها فيه لم يبرأ من ضمانها .
وإذا اختلف صاحب دابة وراكبها فقال صاحبها " أكريتكها " وقال الراكب " أعرتنيها مضمونة " كان القول قول الراكب مع يمينه وعلى صاحبها البينة لأنه يدعي أجرة الركوب . وكذلك الحكم في الأرض المستعارة للزراعة إذا اختلف صاحبها والزارع ، فادعى الزارع العارية وادعى صاحب الأرض الإيجار ، فإن القول قول الزارع مع يمينه .
< فهرس الموضوعات > التعدي في العارية < / فهرس الموضوعات > " التعدي في العارية " وإذا استعار دابة إلى موضع معين فجاوزه كان عليه الضمان وكذلك إذا استعارها يوما أو شهرا فزاد على ذلك .
وإذا استعار إنسان من غيره أرضا لبناء أو غرس وأذن له في ذلك كان جائزا



[1] منديل يتمسح به والخمل أي الوبر
[2] أي جودتها وحسنها .

430

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست