responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 429


< فهرس الموضوعات > 16 كتاب العارية < / فهرس الموضوعات > " كتاب العارية " قال الله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " [1] والعارية من البر ولا خلاف بين الأمة في جوازها . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة حجة الوداع : العارية مؤداة والمنحة [2] مردودة ، والدين مقضي والزعيم غارم [3] وروي أنه صلى الله عليه وآله استعار من صفوان بن أمية يوم خيبر درعا ، فقال أغصبا يا محمد فقال بل عارية مضمونة مؤداة [4] فإذا كان جوازها في الشريعة ثابتا فهي أمانة غير مضمونة مؤداة ، إلا أن يشترط صاحبها ضمانها ، فإن شرط ذلك ثبت ضمانها وإن لم يشترط ذلك كانت غير مضمونة على ما ذكرناه .



[1] المائدة ، الآية .
[2] المنحة بالكسر : في الأصل شاة أو ناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع اللبن ، ثم استعملت في مطلق العطية والمراد هنا معناها الأصلي وفي نسخة " منحة " ولعلها تصحيف .
[3] المستدرك ج 2 ، ص 479 ، الباب 4 من أبواب الدين ، الحديث 4 على اختلاف مع المتن .
[4] الوسائل ، ج 13 ، الباب 1 من أبواب العارية ، الحديث 4 و 5 ، ص 236 ، على اختلاف مع المتن .

429

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست