responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 39


وإذا توضأت لصلاة مخصوصة مفروضة جاز لها أن تصل به من النوافل ما أرادت .
< فهرس الموضوعات > باب النفاس < / فهرس الموضوعات > " باب النفاس " اعلم أن النفساء هي التي ترى الدم عند الولادة ، فأن رأت قبل الولادة لم يكن ذلك نفاسا وإن لم تر دما عند الولادة لم يتعلق بها شئ من أحكام النفاس .
ولا فرق في الولادة بين أن يكون ولادة بسقط أو غير سقط ، وبولد تام أو غير تام .
فإن رأت الدم دفعة واحدة وانقطع عنها ثم عاد قبل تمام عشرة أيام أو إلى اليوم العاشر كان جميع ذلك نفاسا ، فإذا رأته بعد تمام العشرة أيام لم يكن نفاسا ، فإن مضى عليها بعد العشرة الأولى ، عشرة أيام أخرى ثم رأته فيها ثلاثة أيام متوالية أو متفرقة كان ذلك حيضا .
فإن كانت حاملا باثنين ورأت الدم مع ولادة الأول منهما ومع ولادة الثاني حكمت بالنفاس من الأول وعملت في أكثره على ولادة الثاني .
وأكثر النفاس كأكثر أيام الحيض عشرة أيام ، وليس لقليله حد .
وجميع أحكام النفساء هي أحكام الحائض إلا فيما ذكرناه : إنه ليس لأقل النفاس حد .
" باب مقدمات الطهارة " مقدمات الطهارة هي استنجاء مخرج النجو [1] بالماء أو الأحجار ، وغسل مخرج البول بالماء وحده .
وترك استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط ، وتقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء ، واليمنى عند الخروج منه ، والدعاء عند ذلك ، وتغطية



[1] النجو : ما يخرج من البطن أي الغائط .

39

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست