وإذا توضأت لصلاة مخصوصة مفروضة جاز لها أن تصل به من النوافل ما أرادت . < فهرس الموضوعات > باب النفاس < / فهرس الموضوعات > " باب النفاس " اعلم أن النفساء هي التي ترى الدم عند الولادة ، فأن رأت قبل الولادة لم يكن ذلك نفاسا وإن لم تر دما عند الولادة لم يتعلق بها شئ من أحكام النفاس . ولا فرق في الولادة بين أن يكون ولادة بسقط أو غير سقط ، وبولد تام أو غير تام . فإن رأت الدم دفعة واحدة وانقطع عنها ثم عاد قبل تمام عشرة أيام أو إلى اليوم العاشر كان جميع ذلك نفاسا ، فإذا رأته بعد تمام العشرة أيام لم يكن نفاسا ، فإن مضى عليها بعد العشرة الأولى ، عشرة أيام أخرى ثم رأته فيها ثلاثة أيام متوالية أو متفرقة كان ذلك حيضا . فإن كانت حاملا باثنين ورأت الدم مع ولادة الأول منهما ومع ولادة الثاني حكمت بالنفاس من الأول وعملت في أكثره على ولادة الثاني . وأكثر النفاس كأكثر أيام الحيض عشرة أيام ، وليس لقليله حد . وجميع أحكام النفساء هي أحكام الحائض إلا فيما ذكرناه : إنه ليس لأقل النفاس حد . " باب مقدمات الطهارة " مقدمات الطهارة هي استنجاء مخرج النجو [1] بالماء أو الأحجار ، وغسل مخرج البول بالماء وحده . وترك استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط ، وتقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء ، واليمنى عند الخروج منه ، والدعاء عند ذلك ، وتغطية