responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 385


ومن باع غيره صبرة من طعام بصبرة من جنسها وكانا قد اكتالا ذلك ، وعرفا تساويهما في المقدار كان البيع جائزا وإن جهلا تساويهما ولم يشترطا التساوي لم يجز ذلك لأن ما يجري فيه الربا ، لا يجوز بيعه [1] ببعض جزافا ولو قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلا بكيل سواء بسواء فقال المشتري اشتريت ، فإنهما يكالان ، فإن كانا متساويين كان البيع صحيحا ، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر كان البيع فاسدا لأنه ربا .
فإن كانت الصبرتان من جنسين مختلفين فإن لم يشترطا كيلا بكيل سواء بسواء كان البيع صحيحا لأن الجنسين المختلفين يجوز التفاضل فيهما فإن شرطا كيلا بكيل ، وخرجا متساويين في ذلك كان البيع جائزا ، وإن خرجت الواحدة أكثر من الأخرى وتبرع صاحب الصبرة الزائدة ، بالزيادة كان جائزا ، وإن لم يتبرع صاحب الصبرة بذلك ورضي صاحب الصبرة الناقصة بأخذها بقدرها من الصبرة الزائدة ، كان البيع أيضا جائزا ، وإن لم يتبرع صاحب الزيادة بها ولا رضي المشتري بأخذ الأخرى [2] وتمانعا في ذلك كان البيع مفسوخا ، ولم يكن فسخه لأجل الربا لكن لأن كل واحد منهما باع صبرته بجميع صبرة الآخر [3] على أنهما متساويان في المقدار فإذا تفاضلا وتمانعا كان فسخ البيع بينهما هو الواجب .
< فهرس الموضوعات > باب بيع مالم يقبض < / فهرس الموضوعات > " باب بيع ما لم يقبض " من اشترى طعاما وأراد بيعه قبل القبض ، لم يجز ذلك . فأما ما عدا الطعام من الأموال فإنه يجوز بيعه قبل القبض .
فأما بيان كيفية القبض : فهو إن كان المبيع من الدنانير والدراهم والجواهر وما جرى مجرى ذلك مما ينقل ويحول ويتناول باليد ، فقبضه هو التناول .



[1] أي لا يجوز بيع بعضه ببعض . .
[2] أي بأخذ المقدار منها .
[3] في نسختين زيادة " الواو " .

385

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست