أو قثائك المجموع فإن نقص عن مأة كان على تمامه ، وإن زاد فهو لي ، أو قال له : اطحن حنطتك هذا فما زاد على كذا ، فلي وما نقص كان على تمامه لم يجز ذلك وكان باطلا . وإذا قال له : أنا أضمن لك صبرتك هذه بخمسين صاعا فما زاد على ذلك فلي ، وما نقص فعلي إتمامها ، لم يجز ذلك . < فهرس الموضوعات > بيع العرية < / فهرس الموضوعات > " بيع العرية " . ويجوز بيع العرايا بخرصها تمرا ، والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها فإن كان له نخل متفرق ، في كل بستان منه نخلة جاز بيعها واحدة واحدة بخرصها تمرا سواء بلغ الأوساق أو لم يبلغ ، فإن كان له نخلتان عليهما ثمرة فخرصاهما تمرا ، فإن كانا عريتين صح بيعهما وإن لم يكونا عريتين لم يجز ذلك . ولا يجوز بيع الرطب في رؤس النخل خرصا برطب على الأرض كيلا لأنه من المزابنة . والتقابض قبل التفرق من شرط صحة البيع لأن ما فيه الربا لا يجوز التفرق فيه قبل التقابض . والقبض في التمر الموضوع على الأرض ، النقل ، وفي الرطب التخلية بين المشتري وبينه كما قدمناه ، و [1] من شرطه أن يحضره التمر موضع النخل ، لأن المتبائعين إذا تعاقدا وخلى البائع بين الثمرة وبين المشتري ، جاز أن يمضيا إلى موضع التمر ويستوفى لأن التفرق إنما هو بالبدن وذلك لا يحصل [2] إذا انتقلا جميعا من مجلس البيع إلى مكان آخر ، وبالجملة : فإن المراعى شرطان أحدهما المماثلة من طريق الخرص ، والآخر التقابض قبل التفرق بالبدن . والعرية لا تكون إلا في النخل دون غيرها من الشجر .
[1] الظاهر سقط كلمة " ليس " فإن التعليل يناسب وجودها ، كما في المبسوط . [2] وفي نسختين زيادة " إلا " والظاهر أنها سهو .