responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 383


مجرى ذلك فهلاكه لا يخلو من أن يكون بأمر سماوي أو بإهلاك البائع ، أو أجنبي ، أو المشتري .
فإن كان سماويا انفسخ البيع لأن الإقباض فيه غير متمكن ، فإن كان المشتري قد سلم الثمن إلى البائع وجب رده عليه وإن لم يكن سلمه إليه فقد برء منه ولم يلزمه منه شئ على كل حال .
وإن كان البائع أهلكه انفسخ البيع أيضا لمثل ما قدمناه من أن الإقباض فيه غير ممكن .
وإن كان الأجنبي أهلكه كان المشتري مخيرا بين فسخه واسترجاع الثمن إن كان قد سلمه وبين إمضاء البيع والرجوع عليه بالقيمة ، لأن الأجنبي يصح الرجوع بذلك عليه .
فإن كان المشتري أهلكه لم ينفسخ البيع وكان ماضيا ولازما له ويكون إهلاكه كذلك بمنزلة قبضه له .
< فهرس الموضوعات > بيع المحاقلة والمزابنة < / فهرس الموضوعات > " بيع المحاقلة والمزابنة " ولا يجوز بيع المحاقلة - وهو بيع السنابل التي قد انعقد الحب فيها واشتد ، بحب من ذلك السنبل وقد ورد في بعض الأخبار جواز بيعه بحب من جنسه [1] والأحوط ما ذكرناه لأنه إن بيع بحب من جنسه كان مؤديا إلى الربا وذلك باطل .
ولا يجوز بيع المزابنة وهو بيع الثمرة على رؤس الشجر بثمر منه ، وقد ذكر جواز بيعه بثمر موضوع على الأرض ، والأحوط ما ذكرناه لمثل ما تقدم ذكره في السنبل من كونه مؤديا إلى الربا .
وإذا تبايع اثنان بطيخا أو قثاء مجموعا فقال أحدهما للآخر : عد بطيخك



[1] الوسائل ، ج 13 الباب 12 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 1 و 2 ، ولعل الأول دل بإطلاقه .

383

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست