responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 30


المستعمل منهما في الطهارة الكبرى من الآخر فالأحوط أن يستعمل كل واحد منهما وإذا كان معه إناءان ، يعلم أن ماء أحدهما طاهر وماء الآخر نجس ثم نسي ذلك ولم يتميز له كل واحد منهما من الآخر ، وأخبره عدل بأن النجس واحد عينه لم يلزمه القبول منه ولم يجز له استعمال واحد منهما لأن النجاسة في أحدهما متيقنة .
وإذا وجد ماء فأعلمه غيره بأنه نجس لم يلزمه القبول منه وجاز له استعماله لأن الماء على أصل الطهارة ما لم يعلم ملاقاة شئ من النجاسات له .
ومن كان معه إناءان ، يعلم طهارتهما فشهد شاهدان بأن واحدا منهما معينا نجس أو كان يعلم نجاستهما فشهد شاهدان بأن واحدا منهما معينا طاهر لم يجب عليه القبول منهما ، بل يعمل على الأصل الذي كان متيقنا بحصول الماء عليه .
وإذا كان معه إناء فيه ماء تيقن نجاسته وشك في طهارته ، أو كان تيقن طهارته فشك في نجاسته ، لم يلتفت إلى شكه في شئ منهما وكان عمله على ما كان متيقنا له من ذلك .
وإذا كان معه ثلاثة أواني ، اثنان منها يشتبهان عليه في نجاسة أو طهارة والآخر متيقن طهارته ، كان عليه أن يستعمل الذي يتيقن طهارته دون المشتبه عليه وإذا كان معه إناء كانت فيه نجاسة وشك في تطهيره لم يجز استعماله حتى يطهره .
وإذا حضر عند ماء متغير اللون أو الطعم أو الرائحة وشك في أن هذا التغير من نجاسة أو من أصل الماء ، جاز استعماله ولم يلزمه في شكه شئ لأن الماء على أصل الطهارة حتى يعلم حصول نجاسة فيه .
< فهرس الموضوعات > احكام الجلود < / فهرس الموضوعات > أحكام الجلود ولا يجوز استعمال شئ من جلود الميتة ولا الانتفاع به ، دبغ أم لا ولا فرق في ذلك بين أن يكون مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه .
ولا يجوز التصرف في شئ من ذلك على حال وكل ما ذكى وكان مما

30

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست