إلى الحرم خوفا من إقامته عليه ، لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه وينبغي في مدة مقامه أن لا يبايع ولا يعامل ويضيق عليه في المنع من الطعام والشراب حتى يخرج ، فإذا خرج ، أقيم الحد عليه وإذا جنى في الحرم جناية يجب فيها الحد ، أقيم عليه فيه ، وليس يكون حكمه حكم من جنى في غيره . ومن أراد أن يبني شيئا بمكة فلا يرفعه فوق الكعبة . وليس لأحد أن يمنع الحاج موضعا من دور مكة ومنازلها ، لقول الله تعالى عز وجل : سواء العاكف فيه والباد [1] . وأما ما يتعلق بالحرم من أحكام الطير الذي لا يجوز صيده فيه ولا يجوز قتله فيه من السباع والهوام وما يجوز ، وأحكام الشجر النابت فيه وما يجوز فعله [2] وما لا يجوز ، فقد تقدم ذكر جميعه ما يغني عن إعادتها هاهنا . < فهرس الموضوعات > حد الحرم ومكة وعرفات والمشعر الحرام < / فهرس الموضوعات > " باب حد الحرم ومكة وعرفات والمشعر الحرام " . حد الحرم من جهة المدينة على ثلاثة أميال [3] ، ومن طريق اليمن على سبعة أميال ، ومن طريق العراق على سبعة أميال ، ومن طريق جده على عشره أميال ومن طريق الطائف على عرفة ، أحد عشر ميلا من بطن نمرة . وحد مكة من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى ، وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وحد المشعر الحرام هو ما بين المأزمين [4] إلى الحياض إلى وادي محسر . " تم كتاب الحج "
[1] الحج - 25 . [2] كذا في بعض النسخ ولعل أصلها " قلعه " . [3] الميل ثلث الفرسخ . [4] المأزمان : الموضع الذي بين عرفة والمشعر .