أصحابه ، فإن أدرك مكة قبل أن ينحر ، هديه ، فليقض [1] مناسكه كلها ، وليس عليه حج في القابل إن لحق أحد الموقفين ، وإن لم يلحقه كان عليه الحج من قابل . فإن لم يدرك أصحابه إلا بعد أن ينحروا هديه ، فقد فاته الحج ووجب عليه إعادته في العام المقبل ، فإن كان هذا المحصور لم يسق هديا فليبعث ثمنه مع أصحابه ويواعدهم أن يشتروه في وقت معين ويذبحوه عنه ثم يحل هو بعد ذلك ، وإذا عاد أصحابه ولم يجدوا هديا يشترونه له به ويذبحونه عنه ، وكان قد أحل ، لم يكن عليه شئ إلا إنفاذ الثمن في العام المقبل يشتري به ، ويجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يذبح وينحر عنه . والمحصور إذا كان معتمرا فعلى ما قدمنا ذكره [2] ، وجب عليه أن يعتمر في الشهر الداخل إن [3] كان اعتمر عمرة مفروضة ، وإن كان متطوعا كان عليه أن يتطوع في الشهر الداخل أيضا . ومن أحصر وكان قد أحرم بالحج قارنا فلا يجوز له أن يحج في المستقبل متمتعا ، بل يجب عليه الدخول في مثل ما خرج عنه ، وإذا أراد أن يبعث هديا تطوعا واعد أصحابه على يوم معين واجتنب ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي ، ومتى فعل شيئا مما يحرم على المحرم ، كان عليه الكفارة كما يكون المحرم ، وإذا حضر اليوم الذي واعد أصحابه عليه ، أحرم منه . وإذا بعث الهدي من بعض الآفاق واعدهم أيضا على يوم معين ليشعروه ويقلدوه وإذا حضر ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله ، فإذا بلغ ذلك ، أحل من كل شئ أحرم منه . < فهرس الموضوعات > ما يتعلق بالعمرة < / فهرس الموضوعات > " باب ما يتعلق بالعمرة " . إذا حج الإنسان متمتعا بالعمرة إلى الحج سقط فرض العمرة بعد ذلك عنه ،
[1] في بعض النسخ " فليفرض " بدل " فليقض " . [2] في بعض النسخ زيادة " الواو " . [3] في بعض النسخ " أنه " والظاهر أنها تصحيف والصحيح ما في المتن