responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 270


جاز لها مخالفته في ذلك فإن كان الحج تطوعا ومنعها من الخروج لم يجز لها مخالفته ، وإذا لم يخرج زوجها معها أو لم يكن لها زوج ، فينبغي لها أن لا تخرج إلا مع ذي رحم محرم مثل الأب أو الأخ أو العم أو الخال ، فإن لم يكن لها ذلك ، جاز لها الخروج مع من يثق بدينه وأمانته من المؤمنين .
وإن كانت المرأة في عدة من طلاق فلها أيضا الخروج فيها - إذا كانت الحجة التي تريد الخروج إليها حجة الإسلام - سواء كان للزوج عليها في العدة رجعة أو لم يكن له عليها ذلك ، فإن كان له عليها فيها رجعة وكانت الحجة التي تريد الخروج إليها تطوعا ، لم يجز لها الخروج إلا بإذنه ، وإن كانت العدة من وفاة ، جاز لها الخروج إلى الحج واجبا كان أو تطوعا .
< فهرس الموضوعات > الصد والاحصار < / فهرس الموضوعات > " باب الصد والاحصار " الحاج إنما يكون مصدودا بأن يمنعه العدو ويصده عن الدخول إلى مكة ، فإذا كان كذلك كان عليه أن يذبح هديه في الموضع الذي صده العدو فيه ، ويحل من جميع ما أحرم منه .
والمحصور هو الذي يلحقه من المرض ما لا يتمكن معه من الوصول إلى مكة ، فإذا لحقه ذلك على هذا الحد فينبغي له إن كان قد ساق هديا أن يبعث به إلى مكة ، ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم حتى يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إن كان حاجا ، أو كان معتمرا فمحله مكة بفناء الكعبة ، وإذا بلغ هديه محله قصر من شعر رأسه وحل له كل شئ اجتنبه إلا النساء .
فإن كان صرورة وجب عليه الحج من قابل ، فإن لم يكن صرورة لم يكن عليه ذلك ، ويستحب له إعادته ، فإن لم يعده فليس عليه شئ ، ولا يحل له النساء إلى أن يحج من قابل إن كان ممن يجب عليه الحج ، أو يأمر من يطوف عنه طواف النساء إن كان متطوعا ، وإن وجد من نفسه خفة [1] بعد إنفاذه الهدي ، فعليه أن يلحق



[1] عن المرض .

270

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست