الحج من قابل إذا تركه متعمدا ، فإن نسيه أعاده ما بينه وبين طلوع الفجر من يوم النحر ، فإن لم يذكر ذلك إلا بعد طلوع الفجر ، وكان قد وقف بالمشعر الحرام ، كان حجه ماضيا ولا شئ عليه . ولا يخرج أحد من منى إلى عرفات إلا بعد طلوع الفجر من يوم عرفة ، إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك ، ولا يجوز الحاج منها وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس من هذا اليوم أيضا ، ولا يرتفع إلى الجبل إلا لضرورة ولا يقف تحت الأراك ، ولا في نمرة ولا في ثوبة ولا في ذي المجاز . وأما المندوب فهو : الدعاء في التوجه من منى إلى عرفات ، والغسل عند زوال الشمس قبل الوقوف بها ، وضرب الخباء بنمرة وهي بطن عرنة ، والجمع في عرفات بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وأن لا يخرج الإمام من منى إليها إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ومن سواه يجوز له الخروج قبل ذلك . < فهرس الموضوعات > في الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام < / فهرس الموضوعات > " باب الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام " . ينبغي لمن أراد الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام أن لا يفيض منها إلى غيرها حتى تغرب الشمس ، فإذا غربت وأفاض منها قال : " اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف ، وارزقنيه أبدا ما أبقيتني واقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا بأفضل ما ينقلب به أحد من وفدك عليك ، وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبر والرحمة والرضوان والمغفرة ، وبارك لي فيما أرجع [1] إليه من مال أو أهل أو قليل ، أو كثير ، وبارك لهم في " . ويقصد في سيره [2] حتى يصل إلى الكثيب الأحمر فإذا وصل إليه وهو عن يمين الطريق ، قال : " اللهم ارحم موقفي ، وزك عملي ، وسلم ديني ، وتقبل مناسكي "
[1] وفي بعض النسخ " فيما يرجع " [2] وفي بعض النسخ يقتصده في مسيره