responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 25


ليس بمطلق لم يؤثر في إطلاق اسم الماء عليه ، ومع التساوي قد أثر في إطلاق هذا الاسم عليه فلا أقول فيه بأنه مطلق ، ولهذا لم تقل أنت بأنه مطلق ، وقلت فيه بذلك إذا كان المطلق هو الأكثر والأغلب ، ثم إن دليل الاحتياط تناول ما ذكرته ، فعاد إلى الدرس ولم يذكر في ذلك شيئا .
< فهرس الموضوعات > أسئار الحيوان < / فهرس الموضوعات > " أسئار الحيوان " وأسئار الحيوان هي فضلة ما شربوا منه واستعملوه وماسوه بأجسامهم وهي على ثلاثة أضرب :
أولها : يجوز استعماله على كل حال . وثانيها : مكروه . وثالثها : لا يجوز استعماله على حال .
فأما الأول : فهو سؤر كل ما أكل لحمه من حيوان البر والبحر لا ما كان جلالا وكل ما ليس بنجس من حيوان البر كان مما لا يؤكل لحمه وأما المكروه : فهو سؤر الجنب والحائض والبهائم والسباع إلا الكلاب والخنازير ، وسؤر الطيور إلا ما كان جلالا أو مما يأكل الجيف ، أو يكون على منقاره أثر الدم ، والسنور ، والفأرة ، والخيل ، والبغال والحمير .
وأما الذي لا يجوز استعماله على حال : فهو سؤر كل ما لا يؤكل لحمه من غير الناس والطيور إلا ما ذكرناه فيما تقدم وسؤر كل ما كان نجسا من الناس والكلاب والخنازير .
واعلم أن حكم المائعات المخالفة للماء المطلق إذا شرب منها شئ مما تقدم ذكره أو استعمله أو ماسه بجسمه كالحكم السالف ذكره في الأقسام الثلاثة .
وكلما ذكرناه إنه لا يجوز استعمال سؤره إذا ماس جسمه مائعا ثم جمد كالماء الذي

25

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست