responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 239


فتممه ورجع فتمم السعي .
وإتمامه الطواف إنما يصح إذا كان قطعه له أزيد من النصف ، فأما إن كان في أقل من النصف أعاد كما قدمناه ، أو يسهو فيقدم طواف النساء على السعي فلا شئ عليه إلا أن يتعمد ذلك فقد تقدم ذكره ، أو يشك بين ستة وسبعة بعد الانصراف من الطواف فلا شئ عليه ، أو يشك فيما دون السبعة في طواف النافلة ، فليبن فيه على الأقل إذا كان شكه في حال الطواف ، فإن ذكر بعد انصرافه لم يكن عليه شئ .
< فهرس الموضوعات > في السعي واحكامه < / فهرس الموضوعات > " باب السعي وأحكامه " .
أحكام السعي على ضربين واجب ، ومندوب فأما الواجب فهو : السعي بين الصفا والمروة سبع مرات ، والابتداء به من الصفا والختم بالمروة ، وقطعه إذا تضيق وقت فريضة حاضرة ، - وذكر [1] إنه يقطعه إذا دخل وقتها ويصلي ثم يعود فيتممه - وإتمامه بعد الفراغ من الصلاة التي قطعه لأجلها .
وأن يعيد الحج من قابل إذا تركه متعمدا ، ولا يسعى إذا كان متمتعا وأهل بالحج حتى يحضر منى والموقفين ، إلا أن يكون شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فيجوز لها [2] تقديمه ، ولا يتمه ، إذا كان فيه وحضر وقت فريضة حاضرة بل يقطعه ويصلي كما قدمنا القول به .
وأما المندوب : وهو الطهارة للسعي بغسل ، أو وضوء ، واستلام الحجر الأسود إذا أراد السعي ، والحضور عند بئر زمزم للشرب من مائها والغسل منه والصب منه على الجسد إذا لم يتمكن من الغسل ، وينبغي أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر الأسود ، والخروج إليه من الباب المقابل للحجر أيضا . والإسراع في موضع



[1] بصيغة المجهول والقائل هو الشيخ " قده " كما في النهاية وغيرها .
[2] كذا في النسخ ولعل أصلها " لهما "

239

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست