responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 238


طوافه للتمتع وعليه بعد ذلك الخروج إلى الصفا والسعي .
< فهرس الموضوعات > في السهو والشك في الطواف < / فهرس الموضوعات > " باب السهو والشك في الطواف " السهو والشك في الطواف على ضربين : أحدهما يوجب إعادته ، والآخر لا توجب إعادته .
والذي يوجب إعادته أن يسهو في طواف فريضة ويذكر أنه طاف أقل من أربعة أشواط ، أو يشك فيه فلا يعلم هل طاف أم لم يطف ، أو يشك في حال الطواف ولا يدري كم طاف جملة ، أو يشك بين ستة وسبعة وثمانية فلا يدري كم طاف من ذلك وهو في حال الطواف أيضا ، أو يشك بين ستة وسبعة ولا يدري كم طاف منهما وهو في حال الطواف .
أو يسهو فيطوف على غير طهارة ثم يذكر ذلك ، أو يسهو فيطوف من خارج المقام حيث هو الآن ، أو يزيد فيه متعمدا ، أو يسهو عنه وهو في طواف الزيارة ولا يذكره حتى عاد إلى أهله فيرجع ويقضيه مع التمكن من ذلك ، فإن لم يتمكن من الرجوع أمر من يطوف عنه ، أو يتعمد تقديم طواف النساء على السعي فليعده ، أو يستعين بغيره في حصر عدد الأشواط فشكا جميعا في ذلك .
وأما الذي لا يوجب إعادته فهو : أن يسهو عن الشوط السابع ثم يذكر بعد الانصراف فعليه أن يعيد شوطا بدله فإن لم يكن ذكر ذلك حتى أتى بلده أمر من يطوف عنه ، أو يسهو فيطوف ثمانية أشواط فليضف إلى ذلك ستة أشواط أخر ، ويصلي أربع ركعات ، ركعتين فيما بعد الطواف ثم يسعى ويصلي الركعتين الأخيرتين بعد السعي .
أو يسهو ويذكر في الشوط الثامن إنه طاف سبعا ، فإن ذكر ذلك قبل بلوغه الحجر الأسود قطعه ، وإن كان ذكر ذلك بعد أن جاوزه تمم أربعة عشر أشواطا ، أو شك فلا يعلم هل طاف سبعة أو ثمانية فليقطعه ويصلي ركعتين ، أو يسهو فيقطعه ويصلي ركعتين أو يسهو فيقطعه ويمضي إلى السعي ثم يذكر ذلك فإن ذكره قبل أن يسعى ستا يتمم الطواف ، وإن كان قد سعى ستا [1] قطع السعي وعاد إلى الطواف



[1] في النسخ بزيادة كلمة " الواو " هنا ، والظاهر أنها سهو

238

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست