responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 210


ويساره . ثم يسوقه من موضع الإحرام إلى منى ، ولا يحمل عليه ، ولا يجحف به بالكد في طريقه ، ويمضي ملبيا ، فإذا وصل إلى مكة وأراد دخولها جاز له ذلك إلا أنه لا تقطع التلبية بها [1] ، ولا يقطعها إلى زوال الشمس من يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة ، وإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعا جاز له ذلك إلا أنه كلما طاف جدد التلبية ليعقد بها إحرامه لأنه لو ترك ذلك لدخل في كونه محلا وبطلت حجته ، وصارت عمرة ، ثم يقف بالموقفين ، وينحر هديه بمنى ، فإن صد أو أحصر فسيأتي ذكر ذلك " إن شاء الله " .
ويرمي الجمار كما يرميها المتمتع سواء ، ويدخل إلى مكة ، ويطوف بالبيت طواف الحج سبعة أشواط ، ويسعى سعيه بين الصفا والمروة سبعة أشواط أيضا .
ثم يطوف طواف النساء ، فإذا فعل ذلك فقد تم حجه قارنا ، وقضى مناسكه كذلك ، وعليه بعد هذا العمرة ، وسيأتي ذكرها فيما بعد بمشيئة الله تعالى .
والمتمتع لا يجب قضائها لأن تمتعه بها إلى الحج سقط عنه فرضها . والقارن إنما سمي قارنا ، لسياقه الهدي [2] .
< فهرس الموضوعات > في صفة الافراد < / فهرس الموضوعات > " باب صفة الأفراد " ومن أراد الحج مفردا فليس عليه هدي ، وعليه أن يفعل مثل ما ذكرناه في صفة القرآن . لأن مناسك القرآن والمفرد على حد سواء ، وإنما يفصل [3] القارن من المفرد بسياق الهدي ، ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف .



[1] وأما في حج التمتع فيقطعها بالوصول إلى مكة
[2] قال الشيخ " رحمه الله " في المبسوط " ج 1 ، ص 311 " : والقارن هو الذي يقرن بإحرامه بالحج مفردا سياق الهدي .
[3] وفي نسخة " ينفصل "

210

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست