فالذي يجب من غير سبب هو حجة الإسلام ، ويجب في العمرة مرة واحدة . وما يجب عند سبب هو ما يتعلق منه بنذر أو ما أشبهه . وأما المندوب ، فهو ما ندب المكلف إلى فعله منه بعد حجة الإسلام . وضروبه ثلاثة ، تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وإفراد وفرائض هذه الضروب على قسمين ، أركان وغير أركان ، والأركان على ضربين ، أركان التمتع والآخر أركان القران والإفراد . فأما أركان التمتع ، فهي النية للتمتع بالعمرة إلى الحج ، والإحرام ، والطواف لها ، والسعي بين الصفا والمروة لها ، والنية للحج ، والإحرام له ، والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام ، وطواف الحج والسعي له . وأما أركان القران والإفراد فهي النية للحج ، والإحرام والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام وطواف الحج ، والسعي له . وأما ما ليس بركن ، فهو التلبيات الأربع مع التمكن منها ، أو ما قام مقامها مع العجز عنها وركعتا طواف العمرة ، والتقصير بعد السعي ، والتلبية عند الإحرام بالحج ، أو ما قام مقامها ، والهدي أو ما قام مقامه من الصوم مع العجز عنه وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء وركعتا طواف النساء < فهرس الموضوعات > باب صفة التمتع بالعمرة إلى الحج < / فهرس الموضوعات > " باب صفة التمتع بالعمرة إلى الحج " . التمتع بالعمرة إلى الحج فرض كل نأى عن مكة ولم يكن من أهلها وحاضريها ، وينبغي لمن أراد ذلك أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة الحرام ، ولا يمس شيئا منه ، فإذا وصل إلى ميقات أهله أحرم منه بالحج متمتعا ، وعقد نية لذلك في حال الإحرام وعقد إحرامه بالتلبية ، ومضى بعد ذلك إلى مكة ، فإذا شاهد بيوتها قطع التلبية ، ثم دخلها ، فإذا وصل إلى المسجد الحرام ، دخله من باب نبي شيبة ، فطاف بالكعبة سبعة أشواط للعمرة المتمتع بها . وصلى ركعتين عند فراغه من الطواف خلف مقام إبراهيم ( ع ) ، ثم خرج إلى الصفا فيسعى بينه وبين المروة