responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 207


ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ، تلك عشرة كاملة ، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " [1] وقال عز اسمه " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " [2] .
وقال سبحانه " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ، لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف ، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون [3] .
وقال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم معتمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره " [4] .
وروي عن سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من مات ولم يحج حجة الإسلام إن لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا [5] .
< فهرس الموضوعات > باب ضروب الحج وأقسامه < / فهرس الموضوعات > " باب ضروب الحج وأقسامه " الحج على ضربين : واجب ومندوب ، فالواجب على ضربين : مطلق ، والآخر غير مطلق والمطلق هو ما يجب منه من غير سبب ، وما ليس بمطلق هو ما يجب منه عند سبب



[1] البقرة ، الآية 196
[2] الحج ، الآية 27 إلى 29
[3] الحج ، الآية 36
[4] المائدة : الآية 95
[5] الوسائل ، ج 8 ، الباب 7 من أبواب وجوب الحج ، الحديث 1 ، ص 20

207

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست