< فهرس الموضوعات > باب صوم النذر < / فهرس الموضوعات > " باب صوم النذر " إذا نذر الإنسان صوم يوم معين مثل يوم جمعة أو سبت أو ما جرى مجرى ذلك من الأيام ، أو شهر مثل شهر رجب أو شعبان أو ما أشبه ذلك من الشهور ، كان عليه صيام ما عينه من ذلك ، إلا أن يوافق ما عينه شهر رمضان أو يوما من أيامه أو يوم عيد أو أيام تشريق بمنى فإنه إذا وافق شيئا من ذلك ، لم يجز له صومه ولا قضاء عليه . وكذلك إذا كان مسافرا ، ولم يكن نذر صيامه في كل حال من حضر أو سفر ، فإن كان نذر صيامه في حال الحضر والسفر وشرط ذلك ، كان عليه صومه في السفر . فإن نذر صوما مبهما : مثل أن ينذر صوم حين من الزمان ، فعليه صيام ستة أشهر ، فإن نذر صوم زمان كان عليه صوم خمسة أشهر . فإن نذر صوم شئ من الصيام في موضع معين ، مثل مكة أو مدينة النبي صلى الله عليه وآله أو بعض المواضع الشريفة والأمكنة المعظمة ، كان عليه الوفاء بذلك في الموضع الذي نذر الصيام فيه وعينه له فإن حضر في ذلك الموضع وصام بعض ما نذره ، ثم لم يقدر على المقام به إلى أن يتم ما عليه من ذلك ، جاز له الخروج إلى بلده وقضائه بعد وصوله إليه على التمام . ومن نذر صوم شهر بالإطلاق فعليه صوم شهر - أي شهر من السنة كان - ، فإن أفطر قبل أن يتم نصفه متعمدا من غير ضرورة كان عليه استئناف الصوم ، فإن كان إفطاره لضرورة ، جاز له البناء على ما تقدم ، وإن كان إفطاره بعد جواز نصفه تممه ولم يجب عليه استئنافه . وإذا شرط الناذر في الصوم النذر ، الموالاة ، وجب عليه ذلك ، فإن صامه متفرقا لم يجزه وكان عليه الابتداء به متواليا ، فإن كان فرق ذلك لضرورة كان له أن يبني على ما تقدم ولم يكن عليه شئ . ومن أفطر في يوم نذر صيامه ، لغير ضرورة فعليه أن يقضي ذلك اليوم . وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وقد ذكر أنه كان إفطاره لضرورة يتمكن معها من