responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 195


وإذا قدم المسافر على أهله وكان قد أفطر فليمسك باقي النهار عن الإفطار وعليه القضاء ، وإن لم يكن أفطر فليمسك عن ذلك باقي النهار ولا قضاء عليه .
وإذا طلع الفجر عليه - في اليوم الذي يصل فيه إلى بلده - قبل وصوله إليه فهو مخير بين أن يمسك عن الإفطار ، ثم إذا دخل البلد تمم صوم ذلك اليوم ، ولا قضاء عليه ، وبين أن يفطر فإذا دخل إليه ، أمسك بقية النهار وعليه القضاء .
< فهرس الموضوعات > باب المريض والعاجز عن الصيام < / فهرس الموضوعات > " باب المريض والعاجز عن الصيام " حد المرض الذي يلزم معه الإفطار هو أن يعلم الإنسان من نفسه أن لا يقدر على الصيام معه ، فإنه إن صام ، زاد ذلك في مضرته ومشقته ، فإذا حصل الإنسان على هذا الحد من المرض أفطر ، كان له ذلك ، لأن فرضه حينئذ الإفطار ، وعليه القضاء بعد زوال مرضه ، ومتى صام وهذه حاله لم يجزه صومه ، وكان عليه القضاء بعد برئه من المرض .
وإذا فاته صوم شهر رمضان وبعده لمرض كان به ، واستمر مرضه إلى شهر رمضان آخر ولم يصح بينهما ، كان عليه أن يصوم الحاضرة ويتصدق عن الشهر الأول بمدين من طعام عن كل يوم ، فإن لم يتمكن من ذلك ، تصدق عن كل يوم بمد ، فإن لم يقدر ، لم يلزمه قضاء ولا غيره ، فإن صح بين الشهرين ولم يقض مما فاته ، وكان عازما على القضاء قبل الشهر الثاني ثم مرض ، كان عليه أن يصوم الثاني ويقضي الأول ولا كفارة عليه ، فإن ترك ذلك بعد صحته من مرضه توانيا ، كان عليه صوم الشهر الثاني والصدقة عن الأول وقضائه مع ذلك ، وكذلك الحكم فيما زاد عن شهر رمضان وإذا أفطر المريض في أول النهار وصح في بعضه لزمه الإمساك عن الإفطار بقية النهار وقضاء ذلك اليوم .
وإن صح في بعضه وقدر على الصوم ولم يكن أفطر ، تمم صيام ذلك وإذا لم يصح المريض من مرضه الذي أفطر فيه ومات ، فعلى ولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من ذلك ومن الصلاة أيضا ، فإن لم يكن له ذكر فالأولى به من

195

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست