< فهرس الموضوعات > باب في قسمة الخمس < / فهرس الموضوعات > " باب ذكر قسمة الخمس " قال الله سبحانه : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ، ولذي القربى واليتامى ، والمساكين وابن السبيل " . [1] فعلى هذا يقسم الخمس ستة أسهم ، ثلاثة منها وهي سهم الله تعالى ، وسهم رسوله " صلى الله عليه وآله " وسهم ذي القربى للإمام عليه السلام والثلاثة أسهم الباقية . يفرقها الإمام عليه السلام على يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، لكل صنف منهم سهم . وعلى الإمام عليه السلام تسليم [2] ذلك على قدر كفايتهم . ومؤنتهم للسنة على جهة الإقتصاد . فإن فضل من ذلك شئ كان له ، وإن نقص فعليه أن يتمه مما يختصه ، وليس لغير من تقدم ذكره في الخمس حق ، بل هو لمن يحرم عليه الزكاة ذكرا كان أو أنثى ممن ذكرناه فيما تقدم . وكل ما يختص من الخمس بالمساكين ، أو المناكح ، أو المتاجر فإنه يجوز التصرف فيه في زمان غيبه الإمام عليه السلام ، لأن الرخصة قد وردت [3] في ذلك لشيعة آل محمد عليهم السلام ، دون من خالفهم . وأما ما يختص به من غير ذلك فلا يجوز لأحد من الناس كافة التصرف في شئ منه ، ويجب على من وجب عليه حمله إلى الإمام عليه السلام ليفعل فيه ما يراه ، فإن كان عليه السلام غائبا ، فينبغي لمن لزمه إخراج الخمس أن يقسمه ستة أسهم على ما بيناه ،
[1] الأنفال الآية 41 [2] في نسخة : تقسيم [3] المستدرك - الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 3 وفي جامع أحاديث الشيعة ج 8 ، الباب 7 من أبواب فيمن يستحق الخمس ، الحديث 12 ، ص 595 :