مثل زمان ركوعه ، ثم ينهض ويستوي قائما ويركع خمس ركعات على الصفة المقدمة ، ويسجد في الخامسة ، ويتشهد ويسلم ، ومن صلى هذه الصلاة وفرغ منها قبل أن ينجلي القرص أو تزول الآية ، فيستحب له إعادتها ، فإن لم يعدها جلس في موضعه يذكر الله سبحانه إلى أن ينجلي القرص أو تزول الآية ومن شك في شئ من هذه الصلاة ، كان عليه استئنافها . ومن صلاها لزلزلة فليسجد بعد فراغه منها وليقل في سجوده " يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا ، يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض أمسك عنا السوء " . ومتى انكسفت الشمس أو خسف القمر أو حدثت آية مما ذكرناه في وقت صلاة حاضرة ، بدأ بالحاضرة ، ثم رجع إليها ، وإن بدأ بصلاتها ودخل وقت فريضة قطعها وصلى الفريضة ورجع إليها وتمم صلاتها ، وإن دخل وقت صلاة الليل ، صلى أولا صلاة الكسوف ثم عاد إلى صلاة ، الليل فإن فاتت صلاة الليل قضاها بعد ذلك ، ولا يجوز ترك صلاة الكسوف لأجلها على حال من الأحوال . < فهرس الموضوعات > باب قضاء الفائت من الصلاة < / فهرس الموضوعات > " باب قضاء الفائت من الصلاة " اعلم أن جميع الأوقات أوقات لقضاء ما فات من الصلاة إلا ما يعرض فيه شغل لا بد منه مما يقوم بالنفس - على الإقتصاد - [1] أو يتضيق وقت فريضة حاضرة ، وحد تضيق الوقت أن يصير الباقي منه بمقدار ما يؤدي فيه تلك الصلاة . وكل صلاة واجبة فاتت فأن قضاءها واجب من غير تراخ ، إلا أن يكون قد تضيق وقت صلاة حاضرة ، فإنه متى كان ذلك وجب صلاة الحاضرة ثم يقضي
[1] مراده " ره " : إن الاشتغال بتحصيل المعاش - لمن عليه القضاء - لا بد أن يكون بمقدار الإقتصاد وحد الوسط ، لا بمقدار التوسعة ، لأنه " ره " قائل بالمضائقة في القضاء