فإذا قام إلى الثالثة له قاموا معه وهي لهم ثانية فيصليها ، فإذا جلس للتشهد الثاني جلسوا معه وتشهدوا وهو أول تشهد لهم وخففوا في تشهدهم ثم قاموا إلى الثالثة لهم فصلوها فإذا جلسوا للتشهد الثاني وتشهدوا ، سلم الإمام بهم وانصرفوا . ومن كان في حال هذه الحرب راكبا صلى على ظهر دابته بعد أن يستقبل بتكبيرة الإحرام القبلة ، فصلى كيف ما دارت به الدابة ويسجد على قربوس سرجه فإن لم يتمكن من السجود صلى إيماء وانحنى للركوع والسجود ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه إن تمكن من ذلك . < فهرس الموضوعات > صلاة المطاردة < / فهرس الموضوعات > " صلاة المطاردة " فأما صفة صلاة شدة الخوف وهي المطاردة والمسائفة وهي إذا كانت الحال ما ذكرناه كبر المصلي لكل ركعة تكبيرة . والتكبيرة أن يقول : " ( سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " . فأما حكم السهو في هذه الصلاة فسنذكره في باب السهو بمشيئة الله سبحانه . واعلم أن أخذ السلاح يجب على الطائفة ويجب أن يكون خاليا من نجاسة فإن كان على شئ منه ريش مما لا يؤكل لحمه كالعقاب والنسر لم يكن بأس . فإن كان ثقيلا لم يمكن معه الركوع والسجود مثل الجوشن ، والكواعد [1] والمغافر السابغة [2] وما جرى مجرى ذلك كان مكروها . والذي ينبغي أخذه من ذلك ما كان مثل السكين والسيف والقوس وغيره والرمح إذا لم يتأذ به أهل الصف فإن كان عليه نجاسة لم يكن به بأس . فإذا كان على السيف الصيقل نجاسة ومسح بخرقة كانت الصلاة فيه جائزة . وفي أصحابنا من قال بأن ذلك جائزة على كل حال
[1] الظاهر أنه السواعد ذكره الجاحظ في البيان والتبيين ج 3 ص 42 وقال " ولا الجواشن ولا السواعد " وهي ما يلبس على الساعد من حديد أو ذهب . [2] مغفر سابغ : طويل يستر الجبهة .