كما ذكرناه كان أقل ما يكون الطائفة معه طائفة ثلاثة [1] وقد ذكر أن هذا الاسم يصح تناوله للواحد . ولا فرق في وجوب التقصير فيها بين أن يكون الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك . فإن كان الأمر على ذلك فهي على ضربين : أحدهما صلاة خوف والآخر صلاة شدة الخوف وهي التي يقول [2] فيها صلاة المطاردة والمسائفة . < فهرس الموضوعات > كيفية صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > " كيفية صلاة الخوف " فأما الأولى فصفتها أن يفترق الجماعة فرقتين فتقف فرقة بحذاء العدو وتقوم الفرقة الأخرى فتقف خلف الإمام فصلى بهم ركعة ، فإذا قام إلى الثانية وقف قائما وصلوا - هم - [3] الركعة الثانية وتشهدوا ثم سلموا ثم قاموا فوقفوا بحذاء العدو وتقدمت الفرقة الأخرى فوقفت خلف الإمام وافتتحوا الصلاة بالتكبير فصلى بهم الإمام الركعة الثانية له وهي لهم أوله ، فإذا جلس للتشهد قاموا - هم - إلى الركعة الثانية لهم فصلوها فإذا فرغوا منها تشهدوا ثم يسلم الإمام بهم وقد تمت صلاتهم . وإن كانت الصلاة صلاة المغرب فينبغي أن يفترقوا كما ذكرناه ، ويتقدم فرقة فتقف بحذاء العدو وتتقدم الفرقة الأخرى فتقف خلف الإمام فيصلي بهم ركعة ويقف في الثانية ، ويصلوا هم [4] الركعتين الباقيتين ويخففوا فيها ، فإذا سلموا وقفوا بحذاء العدو وتقدمت الفرقة الأخرى فوقفت خلف الإمام وافتتحوا الصلاة بالتكبير وصلى بهم الثانية له وهي لهم أو له فإذا جلس للتشهد جلسوا معه وذكروا الله تعالى
[1] معناه : إن أقل عدد تصدق عليه الطائفة ، ثلاثة . [2] كذا في النسخ والظاهر " يقال " . [3] الضمير ضمير الفصل . [4] في النسخ " يصلوا بهم " والظاهر أنه تصحيف والصحيح ما أثبتناه .