responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 113


كما ذكرناه كان أقل ما يكون الطائفة معه طائفة ثلاثة [1] وقد ذكر أن هذا الاسم يصح تناوله للواحد . ولا فرق في وجوب التقصير فيها بين أن يكون الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك .
فإن كان الأمر على ذلك فهي على ضربين : أحدهما صلاة خوف والآخر صلاة شدة الخوف وهي التي يقول [2] فيها صلاة المطاردة والمسائفة .
< فهرس الموضوعات > كيفية صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > " كيفية صلاة الخوف " فأما الأولى فصفتها أن يفترق الجماعة فرقتين فتقف فرقة بحذاء العدو وتقوم الفرقة الأخرى فتقف خلف الإمام فصلى بهم ركعة ، فإذا قام إلى الثانية وقف قائما وصلوا - هم - [3] الركعة الثانية وتشهدوا ثم سلموا ثم قاموا فوقفوا بحذاء العدو وتقدمت الفرقة الأخرى فوقفت خلف الإمام وافتتحوا الصلاة بالتكبير فصلى بهم الإمام الركعة الثانية له وهي لهم أوله ، فإذا جلس للتشهد قاموا - هم - إلى الركعة الثانية لهم فصلوها فإذا فرغوا منها تشهدوا ثم يسلم الإمام بهم وقد تمت صلاتهم .
وإن كانت الصلاة صلاة المغرب فينبغي أن يفترقوا كما ذكرناه ، ويتقدم فرقة فتقف بحذاء العدو وتتقدم الفرقة الأخرى فتقف خلف الإمام فيصلي بهم ركعة ويقف في الثانية ، ويصلوا هم [4] الركعتين الباقيتين ويخففوا فيها ، فإذا سلموا وقفوا بحذاء العدو وتقدمت الفرقة الأخرى فوقفت خلف الإمام وافتتحوا الصلاة بالتكبير وصلى بهم الثانية له وهي لهم أو له فإذا جلس للتشهد جلسوا معه وذكروا الله تعالى



[1] معناه : إن أقل عدد تصدق عليه الطائفة ، ثلاثة .
[2] كذا في النسخ والظاهر " يقال " .
[3] الضمير ضمير الفصل .
[4] في النسخ " يصلوا بهم " والظاهر أنه تصحيف والصحيح ما أثبتناه .

113

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست