يلف على ذكره ، خرقة تمنع من تعدى ما يخرج منه إلى بدنه وثيابه . وإذا كان المريض مسافرا وهو راكب جاز له الصلاة على ظهر دابته ويسجد على ما يتمكن من السجود عليه ، وإن صلى نافلة جاز له أن يومئ بها إيماء وإن لم يسجد ، والأحوط أن يسجد إن قدر على ذلك . وحد المرض المبيح للصلاة جالسا أن يعلم من حال نفسه أنه لا يقدر على الصلاة قائما ولا على الوقوف أو المشي بمقدار زمان الصلاة . < فهرس الموضوعات > باب صلاة الخوف والمطاردة والمسايفة < / فهرس الموضوعات > " باب صلاة الخوف والمطاردة والمسائفة " . كل قتال كان واجبا مثل قتال المشركين وأهل البغي ، أو مباحا مثل الدفع عن المال والنفس فإن صلاة الخوف فيه جائزة وتقصيرها صحيح . وهي أن يصلي كل رباعية ركعتين كما قدمناه في صلاة السفر ، وصلاة الخوف بالتقصير أحق وأولى بالقصر من صلاة المسافر لأن هذه معها خوف وتلك لا خوف معها فهذه أحق بذلك . واعلم أن هذه الصلاة لا تجب إلا عند شروطها وهي أن يكون العدو في غير جهة القبلة ، ولا يتمكن المقابل [1] له إلا بأن يستدبر القبلة ، ويكون عن يمينه أو شماله ، أو يخاف من العدو عند اشتغالهم بالصلاة من الغدر بهم والارتكاب لهم [2] والإنكباب عليهم ، وأن يكون في المسلمين كثرة متى افترقوا طائفتين كان كل طائفة مقاومة للعدو حتى تفرغ الطائفة الأخرى من الصلاة فإذا حصلت هذه الشروط صحت صلاتها جماعة إذا أرادوها كذلك . وقد يجوز أن يصليها الواحد منفردا ، غير أنهم إذا أرادوا صلاتها جماعة
[1] في بعض النسخ " المقاتل " بدل " المقابل " . [2] ارتكب الأمر : اقتحمه متهورا .