حتى يصلي ، وإذا كان [1] السفر من يوم الجمعة من بعد طلوع الفجر كان ذلك مكروها ، والأفضل أن يقيم حتى يصلي ويسافر بعد ذلك . وإذا أحرم الإمام بالجمعة فعرف أنه قد صلى في البلد في موضع آخر الجمعة لم تنعقد له جمعة ، ويصلي ظهرا إذا لم يكن بينهما ثلاثة أميال . وإذا وجبت الجمعة على إنسان وجلس الإمام على المنبر حرم عليه البيع والشراء . < فهرس الموضوعات > باب صلاة السفر < / فهرس الموضوعات > " باب صلاة السفر " روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : إن الله سبحانه أهدى إلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم تكرمة منه عز وجل لنا ، فقيل له وما ذلك يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وآله : الإفطار والصلاة في السفر ، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته [2] ، وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : أنا برئ ممن يصلي أربعا في السفر [3] وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : من قصر الصلاة في السفر وأفطر فقد قبل تحفة الله سبحانه وكملت صلاته [4] . واعلم أن السفر على أربعة أوجه : أولها واجب وثانيها ندب وثالثها مباح ورابعها قبيح ، فأما الواجب فهو مثل سفر من وجب عليه حج أو عمرة وأما المندوب فهو مثل سفر القاصد إلى الزيارات وما أشبهها .
[1] في بعض النسخ " أراد " بدل " كان " وفي أكثرها " كان أراد " [2] الوسائل ، ج 5 ، الباب 22 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 11 ، والمتن مطابق لما في ( دعائم الإسلام ) ، ج 1 ، ص 195 ، إلا أن في الدعائم " الإفطار وتقصير الصلاة في السفر " . [3] جامع الأحاديث ، ج 7 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، ص 25 ، الحديث 23 ، ودعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 195 . [4] جامع الأحاديث ، ج 7 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، ص 24 ، الحديث 18 ، ودعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 195 ، إلا أن فيهما " فقد قبل تخفيف الله عز وجل .