responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 91


يفصل بينها بتسليم في الثانية ، وينصرف منها بتسليم بعد التشهد في الرابعة ، وركعتان من جلوس ، تحسب [1] بواحدة بعد عشاء الآخرة بتشهد في الثانية منها وتسليم ، وثماني ركعات نوافل الليل من بعد مضي نصفه الأول بتشهد في كل ثانية منها وتسليم كما ذكرناه في نوافل الزوال ، وثلاث ركعات الشفع والوتر بتشهد في الثانية منها وتسليم وتشهد في الثالثة وتسليم ، ينصرف [2] به منها ، وركعتان بعد الوتر نافلة الفجر بتشهد في الثانية منها وتسليم بعده ، ينصرف به منها .
[ 3 ] باب فرض الصلاة في السفر والمفروض من الصلاة على المسافر إحدى عشرة ركعة في اليوم والليلة :
الظهر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده ، ينصرف به منها ، والعصر كذلك سواء ، والمغرب ثلاث ركعات ، كحالها في الحضر ، وعشاء الآخرة ركعتان ، كالظهر والعصر سواء والغداة ركعتان ، كصلاتها في الحضر ، لا تختلف .
[ 4 ] باب نوافل الصلاة في السفر ونوافل صلاة السفر سبع عشرة ركعة : أربع بعد المغرب ، كما قدمنا وصفه في نوافل الحضر ، وثماني ركعات صلاة الليل ، وثلاث ركعات الشفع والوتر ، وركعتا الفجر ، ووقتهما [3] عند الفراغ من صلاة الليل والوتر ، وهو الفجر الأول .



[1] في ه‌ : " يحتسب " .
[2] في ألف ، ج د : " وينصرف " .
[3] ليس " و " في ( د ) وفي غير د ، ز : " ووقتها " .

91

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست